تعديلات جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج

ألغى القرار الجديد قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2017، كما يلغى كل ما يخالف القرار الجديد.

تعديلات جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:11 م, الجمعة, 20 مايو 22

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ونص قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022  بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي) ، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة، بشرط تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولى نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.

ونص القرار على أن إذا كان الاستيراد لغرض الاتجار ، يجب على المستورد أن يقدم للجمرك المختص بالمستندات التي تشير على التوريد للمنتج الصناعي ، والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أو الوارد للاستخدام في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار .

أما في حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة 5% .

ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار، أي من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة، تحصل الضريبة بفئة 14% بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيع للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة، وذلك وفقا لعدد من الآليات.

وتشمل تلك الآليات في حال تقديم لمستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي، على أن رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل، ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المباعة في السوق المحلية، بعد أن يقدم المنتج الصناعي للبيع العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشأة وخطاب من المأمورية المختصة يفيد تقديمة لأي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار .

وفي حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدي الخدمة يتم تسوية الضريبة من مبلغ الأمانة بفئة 5% قطعي، وورد باقي مبلغ الأمانة 9% للمستورد، مع أحقية المستورد في خصم ما سبق سداده أو تسويته من ضريبة عند الإفراج الجمركي من الضريبة المحصلة عند البيع في السوق المحلية.

ونص القرار على أن يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة والتي لم يتسن للجمرك المختص – حال ورودها – التحقق من كونها تمثل آلة أو معدة صالحة للاستخدام في الانتاج الصناعي بفئة 14% بصفة أمانة، على أن يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك .

كما تحصل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أجزاء الآلات والمعدات التي لا تصلح للاستخدام في الإنتاج الصناعي وقطع الغيار الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية وفق السعر العام بفئة 14%.

ونص القرار على أن يشترط لتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة وفق لأحكام هذا القرار تقديم أحد الضمانات الآتية :

خطاب ضمان مصرفي ساري المفعول وغير مشروط وغير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة، وكذا أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما وتكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.

وألغى القرار الجديد قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2017، كما يلغى كل ما يخالف القرار الجديد.

وكانت الحكومة أصدرت القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، والذي يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحة أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

وأضاف الوزير، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الوزير، أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، موضحًا إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

وأكد الوزير، أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت: منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة)، والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.

كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة 14٪ فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.