قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، مد العمل بمنشور تعليمات رئاسة المصلحة رقم 69 لسنة 2022 حتى أول ابريل المقبل .
ونص منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، على أن يتم استثناء من تلك التعليمات البضائع التي تحققت آيلولة ملكيتها للجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة بحكم قضائي أو تنازل أو استوفت بشأنها الشروط المقررة بنص المادة 70 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
وكان قد نص منشور تعليمات رقم 69 لسنة 2022 على التزام كافة الادارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع بجميع أنواعها المتواجدة بالموانئ الى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ اجراءات بيعها في المزادات إلا بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك بمحضر إثبات حالة موضحا به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها أن وجدت تمهيدا لاخذ موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط قبل اتخاذ اي إجراء.
ويأتي صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك في ضؤ قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 460 لسنة 2022 الصادر في شأن عدم قيام الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أن المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناءا على عرض من رئاسة مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها تتضمن بيان حالة البضاعة وتااريخ انتهاء صلاحيتها,
وأصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في 22 أغسطس الماضي منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2022 ، والذي نص على مراعاة التزام جميع الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.
ونص المنشور على أن يكون هذا بموجب محضر إثبات حالة، موضحاً به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير ما يلزم بشأنها.
وذهبت التعليمات الى ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار منعاً للمساءلة، علي أن يعاد النظر فيها بعد ذلك.
وأشار غتوري المنشور على أن صدور تلك التعليمات تأتي تنفيذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030.
كما أنها تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ إجراءات البيع لسلع سريعة التلف رغم طول فترة صلاحيتها.
كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها.
وفي نهاية أغسطس أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، منشور رقم 65 لسنة 2022 والذي جاء الحاقا بمنشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 فيتم مراعاة الالتزام بأن يكون تجديد مدة ايداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأن تكون على النحو التالي.
ونص المنشور على أن المزاد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين، وباقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها أربعة أشهر.
ونص المنشور على أنه إضافة إلى الشهرين النصوص عليهما في المادة رقم 137 المشار إليها في هذا المنشور.
كما نص المنشور على أن تسري تلك التعليمات لمدة سنة أشهر من تاريخ 29 أغسطس الجاري ويعاد النظر بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز ابقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي لا تسمح بها حالتها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الجديدة تأتي بهدف ضمان سرعة التصرف في السلع سريعة التلف والقابلة للنقصان حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الإخلال بحقوق المستوردين.