«الوزراء» يصدر كتابا دوريا بشأن استحقاق الموظف أجر الإجازة في أيام العطلات

لا يزيد عدد الموظفين التي تحتاجها المؤسسة عن 10% أيام الأجازات

«الوزراء» يصدر كتابا دوريا بشأن استحقاق الموظف أجر الإجازة في أيام العطلات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:48 ص, الخميس, 4 يوليو 24

أصدرت هيئة مستشاري مجلس الوزراء كتابا دوريا للوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بشأن استحقاق الموظف أجر الإجازة في أيام العطلات، وذلك بداية من يوليو الجاري.

ونص الكتاب الدوري الذي اطلعت عليه ” المال” أنه يأتي في ضوء ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 3 -7511 والصادر في مارس الماضي، والمتضمن توجبه رئيس مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقتضي الضرورة أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها.

ونص على أنه قد وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد الضوابط المقترحة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتنفيذ أحكامه، والذي تضمن أن يكون تشغيل الموظفين أيام العطلات الاسبوعية وعطلات الاعياد والمناسبات الرسمية بموافقة السلطة المختصة أو من تفوضه، على أن تكون الموافقة وفقا لحاجة العمل الضرورية والملحة والتي تقدرها السلطة المختصة.

كما تضمنت التعليمات على ألا تزيد نسبة الموظفين الذين يتم منحهم أجرا مماثلا حال تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الاعياد والمناسبات الرسمية عن 10% من عدد الموظفين بالوحدة ويجوز الاستثناء من هذه النسبة بناء على دراسة مشتركة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما أنه عند زيادة عدد الموظفين الذين يتم تشغيلهم أيام العطلات الاسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية عن النسبة المشار اليها في البند السابق يستحق هؤلاء الموظفين إجازة عوضا عن التشغيل في هذه الأيام.

كما يكون الصرف في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعدم طلب أية اعتمادات مالية اضافية للبند المختص لهذه الغرض خلال العام المالي.

كما نص الكتاب الدوري، على أن تكون أولوية الصرف من الموارد الذاتية بالجهة الادارية ذات التمويل المشتركة ” خزانة عامة – أي موارد أخرى ” ، وأن يكون حساب الاجر المماثل على أساس كامل الاجر المقرر للموظف.

وكانت قد نصت تعليمات مارس الماضي على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

كما تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.