قرر حسام أحمد هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، قرارا بتخفيض المستندات الخاصة في التعامل مع الهيئة، حيث نصت المادة الاولى من القرار على تقليل عدد المستندات المطلوب تقديمها اثناء أداء الهيئة لخدمات ما بعد التأسيس القانونية في الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين وذلك بالاستغناء عن المستندات التالية، طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديرى الشركات، واقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالات أعضاء ومديرى الشركات، وسند تعيين مراقبي الحسابات، واقرارات قبول تعيين مراقبي الحسابات، تفويضات حضور الاجتماعات.
كما تشمل تلك المستندات سند حيازة فرع او موقع الشركة، و اعتذار مراقب الحسابات، وشهادة وفاة مراقب الحسابات، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة.، بالإضافة الى شهادة الوفاة، بالاضافة إلى إعلام وراثة شهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفى على الورثة (بالنسبة للشركات المساهمة حالة وفاة أحد المساهمين)، فضلا عن شهادة الوفاة، بالاضافة الى إعلام الوراثة، و شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفقا للإعلام الشرعي تحت مسئوليته (حالة وفاة أحد الشركاء) .
كما نصت المادة الثانية من القرار على تعديل البند الأول من المادة الثالثة من قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم (480) لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة في نهاية إقرار رئيس الاجتماع بالتالي، (يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها) .
كما نصت المادة الثالثة من القرار أن يتم نشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للهيئة، وعلى شاشات العرض ولوحات الإعلانات بمراكز خدمات المستثمرين، ويعمل بأحكامه عقب مرور عشرة أيام من تاريخ صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وصدر القرار بناءا على ما عرضه المستشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.