«النواب» يوافق على تعديل لحماية الحريات الشخصية بقانون الإجراءات الجنائية

تقدم به وزير العدل

«النواب» يوافق على تعديل لحماية الحريات الشخصية بقانون الإجراءات الجنائية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:54 م, الأحد, 9 فبراير 25

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة 333 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بهدف حماية الحريات الشخصية.

تنص المادة على: “إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب”.

وخلال الجلسة ، اقترح وزير العدل إضافة عبارة “أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة” بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: “إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب”.

وقال الوزير في مبررات الإضافة؛ إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالي ضرورة أن يدرج حصرًا في هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.

واستكمل الوزير: هذه الحقوق هي التي تمثيل الأغلب الأعم، كي تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهنًا بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع، والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحياة الخاصة. وبالتالي؛ لم لا يتم ذكرها صراحة في نص المادة.