أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير، القرار رقم 181 لسنة 2024 والخاص بتطبيق موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام .
ونص قرار وزير النقل في مادته الأولى، الذي اطلعت عليه ” المال” على أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحه تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 2024 كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي نصب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كم بلغ مقطوع
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالمادة الأولى الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن (1000) جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالمادة الأولى، كما يزاد دخل العامل بالفارق توصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ (6000) جنيه.
ونصت المادة الثالثة من القرار على ” على الشركات القابضة والشركات التابعة والخاضعة لوزارة النقل اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد مجلس الادارة والجمعيات العامة لصرف المنحة الشهرية المشار اليها للعاملين بها، وكذا قيام مجلس ادارة الشركات المشار اليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى باجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون 6 ألآف جنيه شهريا تطبيقا لنص المادة السادسة من القانون الخاص برفع الحد الأدنى للأجور.
وفي فبراير الماضي، وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع القانون المعروض.
وقالت اللجنة المشتركة إن المشروع يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.
وأضافت أن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.
وأكد تقرير اللجنة تقديم الدعم لكل فئات المجتمع؛ حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وقطاع الأعمال.
وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة 2024، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (37) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 بحد أدنى (150) جنيها شهريا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
وتقضي المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس 2024، مع منحهم علاوة خاصـة بنسبة ( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من أول مارس 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، فلا تسري العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها.
وأكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.