أصدرت وزارة النقل عددًا من التعليمات الواجب اتباعها من السفن الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية، وذلك طبقًا للقرارات الصادرة من المنظمة البحرية العالمية.
وأشار خطاب صادر عن قطاع النقل البحري إلى أن تلك التعليمات تأتي بناء على الاستفسارات الواردة من ربابنة السفن المترددة على الموانئ المصرية بشأن الضوابط المعمول بها في الدولة حول مجموعة من الموضوعات؛ من بينها نوعية الوقود المسموح باستخدامه بالمياه الإقليمية المصرية، وكذلك المرشحات المسموح باستخدامها على ظهر السفن عند دخولها للموانئ المصرية.
وذكر خطاب قطاع النقل البحري أنه بعد الرجوع إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتعليمات الصادرة عن جهاز شئون البيئة في هذا الشأن، وكذلك القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، فقد تم صدور تلك التعليمات على كافة السفن المترددة على الموانئ المصرية.
وأشار تعليمات قطاع النقل البحري، إلى أنه اعتبارًا من أول مايو المقبل سوف يتم تفعيل إعلان منطقة البحر المتوسط كمنطقة تحكم في انبعاثات أكاسيد الكبريت ECA وفقًا لقرار المنظمة البحرية الدولية IMO والذي يتطلب قيام كل السفن المبحرة بالبحر المتوسط باستخدام وقود منخفض الكبريت (محتوى الكبريت 0.1% وبالتالي يجب على كل السفن الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية بالمتوسط الالتزام بنسب الكبريت المسموح بها في وقود السفن وفقًا للقرار المشار إليه عاليًا وباعتبار مصر من الدول المنضمة لهذا القرار.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من أول يناير المقبل، سيتم تفعيل إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة وفقًا لملحق الأول والخامس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن “ماربول” بموجب قرار المنظمة البحرية العالمية الصادر عن المنظمة البحرية الدولية وعليه تلتزم كل الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتوفير مرافق لاستقبال اللازمة لاستقبال المخلفات الزيتية والمخلفات الصلبة وفقا للملحقين المذكورين بالاتفاقية.
كما ذهبت تعليمات قطاع النقل البحري، أنه يحظر على السفن المتردةة على الموانئ المصرية استخدام أجهزة تنقية العادم من النوع المفتوح بالمياه الاقليمية المصرية وداخل نطاق الميناء حيث إن هناك مخاوف من تأثر صرف مياه تنظيف غازات العادم على البيئة البحرية، وبالتالي بسمح باستخدام أجهزة تنظيف تنقية العادم من النوع المغلق فقط.
كما يحظر استخدام المحارق داخل الموانئ والمرافئ ومصبات الأنهار وفقًا لأحكام اللائحة 16 فقرة 4 من الملحق السادس لاتفاقية ماربول، وبالتالي يحظر استخدامها بالموانئ المصرية.
كما يحظر صرف المياه الرمادية (مياه الصرف الصحي من الغسيل) بالمياه الإقليمية ويسمح بصرف المياه السوداء المعالجة (مياه الصرف الصحي الخاصة بالحمامات بعد معالجتها)، في حال عدم توافر مرفق لاستقبال هذه المياه على أن يلتزم بمراعاة بعدد من المعايير والضوابط.
وتشمل تلك المعايير، أن تقوم السفينة بصرف المياه المعالجة على مسافة لا تقل عن أربعة أميال بحرية من الشاطئ وألا تكون حركة الأمواج في اتجاه الشاطئ، كما لا يجوز لأي سفينة صرف مخلفات الصرف الصحي (أيًّا كان نوعها) دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة، وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقدة/ ساعة.
كما أنه فيما يتعلق بالسماح للسفن بوضع النباتات الحية على سطحها فإنه يسمح لها بذلك شريطة عدم وضعها على أرضية السفينة لتجنب احتمالية تلوث النباتات وتربيتها بأي مواد منقولة على السفينة.
كما يسمح للسفن بعمل دهانات بسيطة وهي متراكية على الرصيف شريطة قيام الوكيل الملاحي للسفينة بتقديم طلب لهيئة الميناء قبل التصريح بأعمال الدهانات، والأمر مرهون بموافقة هيئة الميناء من عدمه.