■ أدخلتها الحكومة على القرارين 800 و 488
حصلت «المال» على تفاصيل التعديلات التى أقرّتها الحكومة على القرارين 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 المنظِّمة لرسوم الخدمات التى تؤدَّى للسفن فى الموانئ المصرية، ومقابل الانتفاع بها.
بموجب التعديلات يتم منح تخفيضات تصل إلى %45 على الرسوم الملاحية للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، مع وقف العمل برسوم الإرشاد والمنائر والمكوث اعتبارًا من سبتمبر المقبل ولمدة 3 سنوات، على أن يتم أيضًا تحصيل رسوم المنائر للسفن العابرة فقط لقناة السويس فى أىٍّ من الاتجاهين الشمال/ الجنوب، أو العكس بالكامل، مرة واحدة فى ميناء السويس لصالح الهيئة المصرية للسلامة البحرية بمعرفة هيئة قناة السويس، مع منح تخفيض على إجمالى الرسوم بنسبة %25.
كما نصّت نفس المادة على تخفيض رسم المنائر الوارد بالبندين «3 – 5 و6 – 5» من المادة الثانية من القرار رقم 488 بنسبة %10 فى حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناء واحدًا من موانئ جمهورية مصر العربية، وبنسبة %20 فى حال دخولها ميناءين أو أكثر .
وتضمنت التعديلات أن تتراوح مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ بين 10 و15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، على أن يتم التجديد لمدد أخرى مماثلة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، وفتح مدة ترخيص نشاط التخزين والمستودعات عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بعد أن كانت خمس سنوات فقط فى القرار 800 لسنة 2016، بالإضافة إلى تعديل المادة 22 والتى نصت فى القرار الجديد على أن «يلتزم المرخص له بتقديم تأمين مقداره 5000 جنيه نقدًا أو بموجب خطاب ضمان بنكي» بعد أن كانت 10 آلاف بالقرار 800.
وتم تخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطى الأشغال البحرية/ التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة «الأشغال البحرية/ التوريدات البحرية»، بدلاً من 3 آلاف جنيه، كما تم تخفيص رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف، وتم تعديل مقابل ما تدفعه الشركات العاملة فى نشاط شراء مخلفات السفن من 10 آلاف جنيه سنويًّا إلى ألف جنيه فقط.
وتم تعديل المادة التى أحدثت جدلًا كبيرًا بالسوق الملاحية، والتى كانت تنص على أن تئول ملكية المنشآت المُقامة بالموانئ على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد 7 و10 سنوات، لتنص فى القرار الجديد على «تحدد مدة استغلال المشروعات التى تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه المستغل» طبقًا لاتفاق يبرم بين هيئة الميناء المختص وفقًا لحجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع، والتى قد تحتاج لدراسات جدوى، حسبما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.
وألغى القرار الجديد بند 5 من المادة 8 بالفصل الثانى من القرار 800 لسنة 2016، والتى كانت تنص على «ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك، عن %51» ويستثنى من هذا الشرط شركات النقل البحرى التى تزاول نشاطًا استثماريًّا فى مصر بأن تمتلك سفينة على الأقل ترفع العلم المصرى.