لاقى قرار وزارة المالية بتعديل قرابة 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ملاحظات من قبل المستخلصين، والذين أكدوا ان القرار جاء في توقيت صعب بالنسبة للتجارة الخارجية .
وفي هذا السياق أكد محمد العرجاوى نقيب مستخلصى الإسكندرية أن النقابة تدرس قرار وزير المالية الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك وتأثيره على قطاع التخليص الجمركى، تمهيدا لرفع مذكرة لوزارة المالية بمدى تأثير القرار على التجارة الخارجية، وقطاع التخليص.
وأشار الى أن القرار به كثير من المزايا التي يمكن أن يتم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة الرسوم التي يتم تحصيلها عبر مصلحة الجمارك، وإن كانت في توقيت غير مناسب.
ولفت نقيب مستخلصي الإسكندرية أن قطاع التخليص لا يواجه هروبا من العاملين به كما تردد مؤخرا، مشيرا الى أن نقابة المستخلصين بالإسكندرية قامت مؤخرا بطرح مبادرة لتوظيف مستخلصي الجمارك الذين تركو وظائفهم من الشركات التي تم إغلاقها بعد جائحة كورونا.
وتابع أنه تقدم لطلب موظفين قرابة 30 شركة تطلب مستخلصين، إلا أنه لم يتقدم سوى 3 مستخلصين فقط للتقدم للوظائف المطلوبة. من جانبه أشار المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية إلى أن القرار جاء فى توقيت خاطئ، خاصة أن هناك انكماشا كبيرا فى حركة التجارة العالمية المتداولة بالموانئ المصرية، ووصلت نسبة هذا التراجع في بعض الموانئ الى 50%.
وأضاف ” مصطفى ” أن القرار قام برفع قيمة الضمانة التي يتم دفعها من قبل المستخلصين، ولم يحدد متى سيتم رفع تلك القيمة، متوقعا أن يكون من الأحد المقبل، خاصة وأن القرار صدر الخميس، وهو توقيت صعب يتم فيه تدبير ” الكاش ” لكثير من المستخلصين، بل كثير من المكاتب والشركات تم وقف أعمالها.
ولفت نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية الى أن مصلحة الجمارك تتجه لزيادة حصيلتها بأي شكل في توقيت يواجه فيه الشركات الكثير من المصاعب، ضاربا المثل برفع قيمة السيل الجمركي من 60 – 100 جنيه بعد أن كان بـ5 جنيهات، بل يتم شرائه بأقل من تلك المبالغ بكثير.
وأوضح ” مصطفى ” أن القرار تضمن رفع قيمة للإقرار الجمركي ورقيا، بالرغم من عدم وجود أي إقرارات جمركية ورقية حول العالم الا في مصر، بالإضافة الى صدور قرارات سابقة وضعت تعريفة للإقرار الجمركي الالكتروني وهو المعمول به في مختلف دول العالم.
من ناحية أخرى أوضح محمد ابراهيم – مستخلص – أن القرار من شأنه القضاء نهائيا على صغار المستخلصين، مع رفع قيمة الضمان الذي سيتم دفعه منذ الأحد المقبل، متوقعا أن يتم وقف أرقام كافة المتعاملين مع المصلحة بدءا من الاسبوع المقبل مالم يتم دفع المبالغ التي تضمنها القرار.
وأوضح أن كثير من المكاتب والشركات الصغيرة لا تقوم بخدمة كثير من المستوردين والمصدرين مع أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في زيادة الانكماش في التجارة البحرية المنقولة حول العالم.
ونص القرار قرار وزارة المالية رقم 232 لسنة لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 على تعديل 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وتضمن قرار وزارة المالية تعديل المادة 73 لتنص على أن يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بمصلحة الجمارك مقداره ( خمسون ألف جنيه)، إذا كان المكتب شركة أموال، ومبلغ 25 ألف جنيه اذا كان شركة تضامن ومبلغ 10 ألآف جنيه اذا كانت منشأة فردية وتقوم المصلحة بالخصم منه ما يستحق على المكتب من غرامات أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المستخلصين التابعين له، كما تخصم منه قيمة التعويض الجابر للأضرار التي تلحق بالمصلحة عما يقع منهم أو بسببهم أثناء القيام بأعمال التخليص وعلى المكتب استكمال مبلغ التأمين بمقدار ما يتم خصمه منه من غرامات أو تعويضات.
وكانت تنص المادة من اللائحة التنفيذية على أن يودع المستخلص مبلغ 5 ألآف جنيه فقط في كل الحالات، على أن يتم خصمه من غرامات أو تعويضات. كما تم تعديل المادة 120 من اللائحة لتنص على أن يلتزم صاحب المستودع المرخص به بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة لمصلحة الجمارك، في حالة أن يكون مستودع عام يتم الخصم بنسبة 15% من إجمالي ايرادات المستودع خلال العام على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 750 ألف جنيه في السنة، وذلك بعد أن كانت نفس النسبة على ألا تقل عن 10 ألآف جنيه ولا تتجاوز 15 ألف جنيه.
أما المستودع الخاص فيتم خصم 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام وبالنسبة للمشروبات الكحولية 1% من قيمتها، على ألا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في السنة، وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وكانت تنص تلك المادة في اللائحة قبل التعديل على ” تكون 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام.
وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في السنة. وتم تعديل المادة 165 والخاصة بالتحكيم إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك في حالات تم تحديدها بالقانون يتم عرض النزاع على احدى لجان التحكيم وسداد أمانة نفقات التحكيم بواقع 1500 جنيه، بعد أن كانت 350 جنيه في اللائحة التنفيذية.
كما تم تعديل المادة 188 والخاصة بعمل موظفي الجمارك لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية. وتم رفع معظم فئات تلك المادة لتصل الى 20 جنيه عن كل ساعة وبحد أقصى 4 جنيه لكل سفينة تجارية، بعد أن كانت 10 جنيهات لكل ساعة وحد أقصى 20 جنيه لكل سفينة، وتم الابقاء على خدمة كل عربة سكة حديد 10 جنيهات و5 جنيه لكل ساعة، كما تم مضاعفة ملاحظة أو توصيل او تفتيش للماعونة أو حراسة عليها لتصل الى 20 جنيه في الساعة بعد أن كانت 10 جنيه فقط .
كما تم تعديل الفقرة الاولى من المادة 189 لتكون ” تحصل القيمة الفعلية للسيل الجمركي بحد أدنى 60 جنيه للسيل واير قصير، و100 جنيه للسيل واير طويل ” بعد أن كانت 5 جنيها فقط قبل التعديل ” . كما أن مصاريف استخراج صور المستندات والاوراق الرسمية عن الواردات بواقع 50 جنيه عن كل شهادة رسمية تصدرها مصلحة الجمارك او صورة أو مستند أو بيان جمركي على ضريبة الدمغة ” بعد أن كانت 5 جنيهات فقط ” .
وأضافت التعديلات الجديدة مادة جديدة للائحة التنفيذية بعنوان 189 مكرر والتى من خلالها يتم تحديد قيمة النماذج والمطبوعات وفق جدول تم ارفاقه بالقرار الجديد بتعريفات مقابل تلك الخدمات من النماذج والمطبوعات. وتنص تلك التعريفات دفع مقابل 30 جنيها مقابل إقرار جمركي عن بضائع مصدرة، و35 جنيها مقابل إقرار جمركي عن بضائع واردة، و50 جنيها مقابل اقرار جمركي عن بضائع ترانزيت، و50 جنيها مقابل اقرار جمركي عن بضائع واردة بنظام الدروباك. كما يتم دفع 50 مقابل ملف الاقرار الجمركي الآلي + استمارة التكويد “SAD ” ، و50 جنيها مقابل نموذج إقرار جمركي عن الامتعة الشخصية، و50 جنيها مقابل نموذج لب ارسال، و40 جنيها مقابل نموذج طلب تخزين، و40 مقابل نموذج طلب تفريغ، و40 جنيها مقابل نموذج تموين سفن، و20 جنيه مقابل نموذج تمكين سفر، 50 جنيه مقابل بيان جمركي عن سيارة رسم المنطقة الحرة، و500 جنيه مقابل كشف استخلاص صادر ( دفتر 100 ورقة ) ، و500 جنيه مقابل دفتر كارتات صادر.