دعوات إلى السماح للمستخلص بمزاولة مهنة أخرى مع ضعف حجم الأعمال
قدم عدد من الجهات إلى وزارة المالية بتعديلات على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، وفى مقدمتها اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك بالقاهرة التى تقدمت بمذكرة، طالبت خلالها بتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة جمود النصوص التى تضمنها قانون الجمارك الصادر نهاية العام الماضي، وكانت محل شكوى كثير من المتعاملين.
كما طالبت بأن تقلل اللائحة التنفيذية، عدد المستندات المقدمة فى البيان الجمركي، وزمن الإفراج الجمركي، و تكاليف التخليص الجمركي.
وأشارت إلى أن اللائحة نصت على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، على أن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد وينتهى العمل بالترخيص اذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته.
واقترحت «النقابة» أن يكون النص: «لا يجوز مزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد وفقأ للقواعد الموضحة بهذه اللائحة وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز تجديد الترخيص بعد انتهائه خلال السنة التالية، ويجوز بعد ذلك وبناء على طلب المخلص إعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها فى هذه اللائحة».
وبالنسبة للمادة 52 والتى نصت على ألا يكون عاملا فى أى من الجهات الحكومية أو مؤسساتها أو الهيئات، وبصفة عامة لا يجوز الجمع بين مهنة التخليص الجمركى وأى مهنة أخرى.
واقترحت النقابة حذف عبارة لا يجوز الجمع بين مهنة التخليص الجمركى وأى مهنة أخرى حيث طبيعة المخلصكمهنة حرة وليس حكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية والذى يطبق على الموظف العام فقط.
وطالبت بتقديم السجل التجارى ضمن المستندات الخاصة لمزاولة نشاط التخليص الجمركى محددأ به الشريك المسئول عن هذا النشاط، حرصا على مزاولة مهنة المخلص الجمركى لمن يتمتع بالجنسية المصرية.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية ذهبت إلى الاقتصار على وجود موظف مؤمن عليه بالشركة، وهو ما يعد تحايلا على القانون ، خاصة أنه لا يوجد رادع لعمل الشركات الأجنبية الموجودة بمصر من مزاولة مهنة التخليص بالمخالفة لنص القانون.
واعترضت النقابة على ما نصت عليه اللائحة من ضرورة ثبوت مزاولة مهنة التخليص خلال مدة سريان الترخيص، مقترحة رفض المادة لعدم الجدوى من وضعها وتعارضها مع آليات السوق وتقدير ظروف العاملين بالمهنة.
وتشترط اللائحة التنفيذية للقانون إيداع كل مكتب تخليص جمركى تأمينا نقديا بالمصلحة مقدارة خمسون ألف جنيه، واقترحت النقابة إيداع كل مكتب تخليص جمركى تأمينا نقديأ مقبولا لدى المصلحة، ومنها خطابات الضمان ومقدارها خمسون ألف جنيه، خاصة وأن خطابات الضمان إحدى وسائل التأمين النقدى المقبول لدى مصلحة الجمارك فى كثير من الأنظمة الجمركية ومنها نظام الترانزيت.
وبالنسبة للمادة 72 من قانون الجمارك والتى تنص على معاقبة بغرامة 10 آلاف جنيه كل من أدرج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع ، أو عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
وأكدت النقابة أن تلك المادة تم إغفالها تماما بمسودة اللائحة التنفيذية، خاصة أنه كان هناك اتجاه بمراجعة تلك الغرامات فى اللائحة عندما صدر القانون فى نوفمبر الماضي.
وطالبت بعدم معاقبة المستخلص فى حالة إدراج بيانات غير صحيحة مع مراعاة الأخطاء المادية فى إدراج البيانات وتوافر حسن النية.
وبالنسبة لمقابل الخدمات وفقا للمادة 59 من مسودة اللائحة بتحصيل رسوم خدمات استخراج وتجديد رخص المخلصين والمندوبين وتتراوح فى طلب القيد من 3000 جنيه للمخلص العمومى حتى 200 جنيه للمخلص الحكومي، ورسوم التجديد من 2000 جنيه للمخلص العمومى حتى 100 جنيه للمخلص الحكومي.
واقترحت «النقابة» تحصيل 200 جنيه من كافة المخلصين الجمركيين عند طلب القيد وتحصيل 100 جنيه من كافة المخلصين الجمركيين عند تجديد الترخيص وذلك لمساواة الجميع أمام القانون وإرساء مبادئ نصوص الدستور فى عدالة المساواة حيث الخدمة والإجراءات المقدمة من المصلحة لكافة المخلصين فى طلب القيد والتجديد واحدة للجميع.
وبالنسبة للمادة رقم 50 من القانون والتى تم طرحها بالمادة 241 من مسودة مشروع اللائحة وتنص على « يتعين على الموظف المختص عند استلام ملف البيان الجمركى التأكد من توقيع مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين المعتمدين بموجب توكيل رسمى بعد التحقق من رخصته وتوقيعه على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة وعلى البيان الجمركي.
واقترحت أن تكون على النحو التالى «يتعين على الموظف المختص عند استلام ملف البيان الجمركى التأكد من توقيع مالك البضاعة أو نائبه من المخلصين الجمركيين المعتمدين بموجب تفويض بنكى وحمله أصل إذن التسليم وبعد التحقق من رخصته وتوقيعه على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة وعلى البيان الجمركي».
وأكدت أن ذلك يأتى لطبيعة وحجم العمل الجمركى اليومى وتسهيلا للتجارة عبر الحدود وعلى مختلف المتعاملين مع الجمارك من تبسيط الإجراءات التى لا تعود بالضرر على المصلحة وتجنبا للآثار المترتبة على طلب توكيل لكل رسالة جمركية لكل من المتعامل والمخلص الجمركى وتخفيف الضغط على الشهر العقاري، علما بأن أغلب مستندات الرسائل الجمركية تأتى من البنوك العاملة بمصر ووجود قاعدة بيانات للمخلص الجمركي.
وتحفظت النقابة على ضرورة حصول شهادة المستخلصين على شهادة صادرة من شعبة خدمات النقل الدولي، خاصة أن هناك جهات إدارية أخرى تقوم بتنظيم تلك المهنة ولها شروط منصوص عليها.
وبالنسبة للمادة 302 بخصوص النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن فى الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك وطلب صاحب الشأن أو من يمثله خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفضه قرار لجنة التظلمات، إحالته إلى التحكيم ووافق رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام .
وتحفظت النقابة على كلمة «وافق» حيث إن النزاع موجود وبناء على طلب صاحب الشأن التصعيد للحصول على إثبات حقه، فلا يجب أن يعترض من أنشأ النزاع حيث إن المنازعة بين صاحب البضاعة والجمارك، فلا يجوز أن يكون اللجوء للتحكيم مشروطا بموافقة من تتظلم منه، والمقترح أن يتم الإحالة للتحكيم بطلب يقدم إلى رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام.
فى السياق نفسه، تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية بمقترحاتها بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وتحفظت على احتفاظ المستوردين والمصدرين والمستخلصين الجمركيين، بالمستندات المتعلقة بالعملية التجارية لمدة 5 سنوات، وفرض غرامة 20 ألف جنيه عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة.
كما تحفظت على قيمة رسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مطالبة بأن يكون الاستعلام وتتبع الشحنات مجانا مع تفعيل أوقات العمل الرسمية على مدار الـ 24 ساعة لمواكبة الاستثمار العالمي، بالإضافة إلى تحديد تسعيرة للخدمات التى يجب تحصيل رسوم عليها من عدمه سواء خدمات مجانية إلزامية أو إضافية.
وتحفظت أيضا على ما تضمنته المادة 27 والخاصة بتأدية الرسوم على البضائع المودعة فى المستودعات عند الإفراج عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع، كما يتم إلزام المرخص له باستغلال المستودع عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان البضائع المودعة فضلا عن الغرامات التى سيتكفل بها.
كما نصت المادة على أنه لا تستحق الضريبة الجمركية إذا كان النقص أو الضياع نتيجة لأسباب طبيعية مثل التبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة وذلك يطبق بعد الرجوع للجهات المختصة.
وطالبت الشعبة بأن تحصل المخالفة فى حالة التغير أو الفروق فى الأوزان وغيره بعد التقييد فى دفتر 46 وليس قبله تحسبا لحدوث أخطاء بشرية قبل التسجيل بدفتر 46 والتحصيل للبيانات التى تؤثر على مطابقة الأصناف لمستندات الشحنة، مقترحة تحديد المسئول عن النقص بما تحدده المادة 49 الفقرتين 1و2 (البضاعة ناقصة أو لم تشحن البضاعة فى الأصل أو البضاعة لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها) .
ونصت المادة رقم 28 على أنه يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها وفقا لأنواع المخازن وشروطها التخزينية ومدة بقاء البضائع بداخلها.
واقترحت إضافة السماح بتقسيم الطرد الواحد سواء صادر أو وارد لعدة أصناف وطرود وضرورة استحواذ مصر على تلك الميزة التجارية لتشجيع الصادرات طبقا لخطة الدولة وضرورة الموافقة على عمليات الإصلاح والإعادة داخل المستودعات المؤقتة.
كما جاءت المادة رقم 39 فى القانون والتى تنص على إلزام المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.
واقترحت الشعبة أن يتم إعطاء مدة سماح للبضاعة الواردة التى لم يتم إدراج رقم القيد المبدئى لها على مستندات الشحن قبل القرار بإعادة تصديرها ويقترح أن يكون القيد الجمركى هو رقم الشهادة الجمركية لتسهيل عملية الاستعلام والتتبع للشحنات إلا فى حالات الإفراج المسبق لاحتياج المنشأة فى هذه الحالة للخامات اللازمة للتصنيع.
وناقشت المادة رقم 47 التزام الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم أن يقدموا إلى المصلحة يدويا أو إلكترونيا وقبل وصول وسيلة النقل بـ48 ساعة على الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد موضحا بها البيانات المطلوبة.
واقترحت أن تراعى أن قائمة الشحن لجميع محطات النقل الجوية العالمية لا تكون جاهزة قبل 48 ساعة حسب العرض والطلب على الاستيراد والتصدير وسعة الطائرات والمطالبة بتقليل المدة لتصل إلى 24 ساعة للشحن الجوى وبقاء مدة الشحن الشحن البحرى والسفن كما هى حاليا (48 ساعة).
وجاءت المادة رقم 61 والتى تنص على أن لملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركى طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية على نفقة ملاكها، كما أن لهم الحق فى الاعتراض على نتيجة التحليل والمطالبة بإعادته على نفقتهم فى المعامل المعتمدة رسميا.
واقترحت الشعبة إنشاء معامل مركزية بجميع الموانئ البحرية والجوية لضمان تأمين عينات التحليل وسرعة النتائج وتحديد لجنة لجهات العرض مع الجمارك بلجنة تشكل يومين أسبوعيا، بالإضافة إلى جهة رقابية تنهى تحكم أشخاص فى المستورد وتحمل المصروفات الرسمية على المستورد بنسبة حسب حجم المستورد.
واقترحت الشعبة إعفاء التصدير من أى غرامات طبقا لخطة الدولة فى زيادة حجم الصادر ولو حدث ذلك يكون كما كانت تحصل سابقا من 100 إلى 500 جنيه حسب تكرار الخطأ.