■ مطالب بربط الضريبة على سيارات الركوب بعدد الركاب
■ رفع الغرامة على ربابنة السفن وقائدى الطائرات فى حالة عدم تقديم قائمة الشحن
■ إحالة تتبع البضائع إلكترونيا للائحة التنفيذية.. ولا يحق للمصلحة الإطلاع على عمليات المناطق الحرة والاقتصادية
حصلت «المال» على ملاحظات جمعية رجال الأعمال المصريين، فى مشروع قانون الجمارك الجديد، وردود مصلحة الجمارك عليها، وكانت الأخيرة قد أجرت حواراً مجتمعياً حول المشروع، شمل جمعية رجال أعمال اسكندرية، والغرفة التجارية، وغرف الملاحة.
اعترضت جمعية رجال الأعمال على الفقرة الثالثة من المادة الثانية بمشروع القانون، والتى نصت على: «للمصلحة أن تتخذ جميع الإجراءات التى تراها كفيلة لتأمين وتيسير التجارة الدولية، وكذا تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية، ولها أن تبيع البضائع البضائع المستوردة التى يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الالكترونية.
وأشارت الجمعية إلى أنه من الصعب وغير العملى أن تخضع البضائع التى ترد إلكترونيا للسلطات الجمركية، ولذا طالبت بضرورة وضع آلية محددة لتتبعها، على أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون تلك الألية، خاصة أنه يصعب التتبع خارج النطاق الجمركى، مع ضمان أن يتماشى ذلك مع النظم الجمركية العالمية.
واستجابت مصلحة الجمارك لمطلب جمعية رجال الأعمال بهذا الخصوص، بأن يتم ترك تلك المادة كاملة بما فيها تتبع البضائع المستوردة التى يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية للائحة التنفيذية.
وبالنسبة للمادة السادسة التى تنص على أن «لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى كافة وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية لتفتيشها، والمطالبة بتقديم قوائم الشحن – المانفيست، وغيرها من المستندات، وفى حالة الامتناع أو عدم وجودها، أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع، واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب فرع للجمارك، كما أنه فى حالة وجود دلائل على التهريب، فإن لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن العامة والمحلات داخل نطاق الرقابة الجمركية، للبحث عن البضائع المهربة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ ذلك، وطالبت الجمعية بتوضيح اللائحة التنفيذية للقانون تفسير دلائل القيام بالتهريب، ونظم الرقابة الجمركية.
وأكدت مصلحة الجمارك أنه تمت الاستجابة للمقترح بترك اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وضوابط تنفيذ هذه المادة، بما فيها تحديد دلائل تحقق التهرب الجمركى من عدمه.
وبالنسبة للمادة السابعة من مسودة القانون التى نصت على «لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، أو نطاق الرقابة الجمركية، ولهم حق ضبط البضائع المهربة، ووسائل النقل والمهربين وشركائهم واقتيادهم لأقرب مكتب جمركى، طالبت جمعية رجال الأعمال بضرورة توضيح اللائحة التنفيذية للبضائع المشتبه فى تهريبها، وكيفية تتبعها خارج الدائرة الجمركية.
ورفضت مصلحة الجمارك هذا المطلب، مشيرة إلى أن تحقيق ضوابط الاشتباه مقررة فى الأساس بالقواعد العامة، ولا يمكن وضع تعريف جامع مانع لتلك النوعية من البضائع، لاختلاف ظروف الاشتباه، وبالتالى يتعذر التنفيذ.
بالنسبة للمادة الثامنة التى تنص على أنه لموظفى الجمارك بموجب إذن كتابى من رئيس المصلحة، دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية، بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة والمناطق الحرة للإطلاع على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية، طالبت الجمعية بأن يكون الحصول على الإذن من النيابة العامة، وليس رئيس المصلحة، لمنع التصارب بين الاختصاصات، كما طالبت بإعادة صياغة تلك المادة، التى اعتبرتها اعتداء من موظفى الجمارك على حقوق المواطنين الدستورية، وتفقدهم الأمان فى علاقاتهم التجارية، ما قد يؤدى لفقدان الثقة، كما أن تطبيق نظام المراجعة اللاحقة يغنى عن دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين، وشركات الملاحة والنقل.
وردت مصلحة الجمارك بأنها تؤكد على هذا الحق، والذى يعد مقرر فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن قبله قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما أن هذا الحق للإطلاع على الأوراق والمستندات، ولا يمس الحريات، وحقوق الأشخاص الدستورية.
ووافقت مصلحة الجمارك على تعديل المادة بالغاء عبارة «بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار»، وذلك تأكيداً على عدم المساس بمناخ الاستثمار والقوانين المنظمة له.
واعترضت الجميعة على المادة 9 من المسودة، التى تنص أنه فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أى إجراءات التحقيق فيما ينسب إلى موظفى المصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه، إلا بناء على إذن كتابى من الوزير أو من يفوضه، وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الإذن.
وأوضحت الجمعية أن من حق أى شخص أو جهة، اللجوء متى يشاء للقضاء، ولا يتطلب ذلك إذن كتابى من الوزير أو من يفوضه، لذا لابد من التصويب وفقا لنصوص القوانين السارية، والمطبقة منذ عشرات السنوات.
ولفتت مصلحة الجمارك إلى أنه تمت الاستجابة بإعادة صياغته بما يحقق حماية الموظف الجمركى، وفى ذات الوقت عدم المغالاة فى منح الحصانة، ويقترح فى هذه الحالة أن يقتصر الطلب على مرحلة التحقيق، على أن تطلق يد النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى من عدمه، على ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات أمامها.
واعترضت الجمعية أيضا على المادة 10 التى تنص على أن للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى حجم إنجازهم فى العمل.
وأكدت جمعية رجال الأعمال على أن هذا الإجراء لا داعى له، حيث لا يوجد نظير له فى قوانين الجمارك بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن نظام الإثابة يكون من خلال قانون خاص أو لائحة لموظفى وزارة المالية وليس فى هذا القانون.
وردت المصلحة أن هذا النص مستقر عليه طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلا أنه من حيث المبدأ تمت الإشارة بديباجية مشروع القانون إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال بعدم ربط رسوم الفحص بالأشعة، ومقابل خدمات النافذة الواحدة التى تطبقها المصلحة الكترونياً، بقيمة البضاعة، حيث ذهبت المادة إلى أنها ستكون بنسبة يتم الاتفاق عليها مع السوق التجارى فيما بعد، موضحة أن تلك الرسوم لا يوجد لها علاقة بقيمة البضاعة، وكذا مراجعة كافة الرسوم الواردة بمشروع القانون لتصبح 10 أضعاف النسب السابقة فى القانون المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 1963.
وردت المصلحة بأنه تمت الاستجابة بوضع حد أقصى لمقابل الخدمة بما لا يجاوز مبلغ مقطوع وليس على أساس القيمة، كما تم استبدال لفظ «المقابل» بـ «الرسم – الرسوم «.
ورفضت مصلحة الجمارك طلب الجمعية بشأن المادة 24 والتى تفرض ضريبة جمركية بنسبة محددة من قيمة السيارة بالنسبة لسيارات الركوب التى تكون معدة لنقل 10 أشخاص فأكثر، بما فيها السائق ومرخص لها فى العمل السياحى.
وطالبت الجمعية بربط الضريبة الجمركية على سيارات الركوب بعدد الركاب، وليس قيمة السيارة طبق لنظام التكويد الجمركى العالمى « hs».
وأكدت المصلحة أن النص المقترح فى مشروع القانون من شأنه تنظيم الإعفاءات الجمركية المقرر منحها للسيارات التى تستوردها الشركات السياحية، ونظرا لتفاوت الأسعار الخاصة بسيارات الركوب، فقد كان من الملائم ربط الإعفاء الجمركى بقيمة محددة، وبالتالى تعذر الاستجابة لهذا الطلب.
كما طالبت جمعية رجال الأعمال بتعديل الفقرة الثانية بالمادة 25 التى ذهبت إلى حظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كاملا أو جزئيا، أو بتخفيضات جمركية لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج، ويتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك الأشياء للنشاط المخصص لها.
وطالبت الجمعية بربط مدة الحظر بسنوات إهلاك الأصل الثابت، وفقا لطبيعة الأصل، فيما رفضت المصلحة هذا الطلب مشيرة إلى أنه ليس من الملائم ربط مدة الحظر بسنوات إهلاك الأصل وفقا لطبيعته، لاختلاف ذلك حسب طبيعة الاستخدام الأمر الذى يستحيل معه تحقيق ذلك عمليا.
كما رفضت المصلحة طلب جمعية رجال الأعمال بتعديل المادة 33 التى تنص فى المسودة على أنه يرخص بالعمل بنظام الأسواق الحرة بقرار من رئيس المصلحة، لتكون «يرخص بالعمل بنظام الأسواق الحرة بقرار من وزير المالية أو من يفوضه.
وطالبت الجمعية بتعديل المادة 35 التى نصت على تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الاولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات انتاج وتعبئة السلع المصدرة والاصناف المستوردة لاجل اصلاحها أو تكملة صنعها، ثم اعادة تصديرها، ويشترط للاعفاء ان يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، ويصدر الوزير قرارا ببيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التى يتم فيها الاعفاء المؤقت مقابل ايداع ضمان على أن يتم اعادة التصدير خلال سنه ونصف من تاريخ الافراج ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجوز سنه.
وأكدت على أن تكون الضريبة الإضافية بواقع 1% من قيمة البضاعة، كما أنه بعد استطلاع رأى المصدرين حول مدد إعادة التصدير، واتفق أغلبهم على أن يتم توحيد المدد لتصبح ثلاث سنوات، كما يجوز التسامح عن الزيادة فى نسب الهالك وعوادم الصناعة بما لا يجاوز 20% من النسبة التى قررتها الجهة المختصة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة.
واستجابت مصلحة الجمارك فقط بشأن نسبة التسامح فى نسبة الهالك، وعوادم الصناعة، إلا أن المدة لن يتم تعديلها.
وطالبت الجمعية بإعادة صياغة المادة 36 وتعديل النسب المقررة بها والتى تنص على « يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع مع تعليق الضريبة الجمركية بعد تقديم ضمانات تقبلها المصلحة، وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الألات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدل سيارات الركوب واليخوت للعمل، أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية قدرها %20 من الضريبة المقررة فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزأ منه»، وطالبت الجمعية أن تكون النسبة التى تفرض على تلك البضائع %1 من الضريبة المقررة عن كل شهر أو جزأ منه، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت طلب الجمعية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ذلك النص يتفق مع المادة 8 من قانون الإعفاءات الجمركية الحالى، ولم يثير أى مشكلات رغم صدوره منذ الثمانينات.
وأكدت الجمعية أن المصدرين طالبو بتعديل المادة 38 والتى تنص على «ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد التى الأجنبية التى استخدمت فى المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج، أو التى تم نقلها إلى منطقة حرة خاصة، أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، أو بيعها لجهات تتمتع بإعفاء كلى من الرسوم خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة».
وطالب المصدرين بضرورة توحيدة المدة إلى ثلاث سنوات فى جميع الحالات، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت الطلب، مشيرة الى أن النص المقترح مستقر على العمل به طبقا للقانون الحالى ولم يثير أية مشكلات فى التطبيق، كما ان اطالة هذه المدة عن عامين كحد أقصى من شأنه زعزعة استقرار الحصيلة الضريبية التى حصلتها الخزانه العامة.
وطالبت الجمعية بعدم تحصيل المصلحة أية رسوم مقابل خدمة الاستعلام المسبق عن أى من عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة وفقا للمادة 42، مشيرة الى أن مساعدة المتعاملين مع الجمارك من صميم عمل موظفى المصلحة وعليهم تعريف المتعاملين بالبنود الجمركية لما قد يتم استيراده مسبق لذا لا يمكن أن يكون ذلك بمقابل.
ورفضت المصلحة تعديل هذا البند، مشيرة إلى أن خدمة الاستعلام المسبق لا يمكن اعتبارها من صميم عمل مصلحة الجمارك، والذى يجب أن تؤديه دون مقابل، وإنما هى خدمة إضافية تقدمها المصلحة للمتعاملين معها، بما من شأنه التيسير عليهم فى الحصول على المعلومة الجمركية الصحيحة التى تتفق والأنظمة الجمركية التى يرغبون فى تطبيقها، كما تتسع لتشمل هذه الخدمة الإفادة بالقواعد الاستيرادية المتعين اتباعها، وبالتالى لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب.
وطالبت الجمعية بوضع غرامة لا تزيد عن 5 ألاف جنيه على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل أو من يمثلونهم غرامة فى حالة عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها، خاصة أن تلك الغرامة كانت فى القانون المعمول به حاليا 500 جنيه فقط لتطون 10 أضعاف، وكذا فى حالة إغفال ما يجب ادراجه بالمانفيست، أو نقل بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة، أو رسو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس دون إذن، أو هبوط طائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك أو تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية، أو شحت بضائع دون موافقة مصلحة الجمارك.
فيما رفضت مصلحة الجمارك هذا المطلب، مشيرة إلى أن مبلغ 5 ألاف جنيه ضئيل ولا يحقق الردع خاصة فى ظل تدنى قيمة العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية الأخرى التى يسددها ربابنة السفن وقادة الوسائل النقل الأخرى.
ووافقت مصلحة الجمارك بناء على طلب الجمعية بترك المادة 72 ليتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية.
وكانت تنص المادة على فرض غرامة تعادل ضعف الضريبة الجمركية فى حالة الهدر، إما بسبب الإهمال أو التعمد، وذلك فى حالة النقص غير المبرر عما أدرج بقائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو وزنها، أو مقدار البضائع أيا كان نظام الإفراج الجمركى.
وأوضحت المصلحة أنه تم الاستجابة فى تحديد نسب الهدر أو الزيادة بالنسبة لأنواع معينة من البضائع والتى يمكن التسامح فيها، أما الزيادة فلا يتصور الا تحصيل الضريبة عنها والغرامة المقررة عليها، وأكدت المصلحة على ضرورة التفرقة بين ما ان كان العجز أو الزيادة تحقق بطريق الاهمال أم كان متعمدا لانه فى حالة التعمد فهو أقرب الى التهريب الجمركى منها للمخالفة وهو ما سيتم تداركه فى النسخة النهائية التى سيتم ارسالها لمجلس الوزراء.