«المال» تنشر تفاصيل اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط النقل البرى للبضائع باستخدام التكنولوجيا

وفقا لقرار وزير النقل رقم 654 لسنة 2023

«المال» تنشر تفاصيل اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط النقل البرى للبضائع باستخدام التكنولوجيا
جريدة المال

السيد فؤاد

أماني العزازي

3:02 م, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23

أصدرت وزارة النقل قرارا بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، ونشاط وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تأتي في ضوء قرار وزير النقل رقم 654 لسنة 2023.

وحسب اللائحة التنظيمية الجديدة والصادرة عن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل فقد تضمن الباب الأول، التعاريف والأحكام العامة التي سيشملها القرار.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يراعى في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. القانون: قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الصادر بالقانون رقم (73) لسنة 2019.
  2. الجهاز: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
  3. اللائحة: اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، نشاط وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
  4. نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات: أداء خدمة النقل البري للبضائع بأي وسيلة من وسائل النقل البري مقابل أجر باستخدام منصة أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية لإبرام عقد النقل.
  5. نشاط وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات: القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل البضاعة من مرسل إلى مرسل إليه باستخدام منصة أو تطبيق أو موقع الكتروني أو بأي وسيلة الكترونية لإبرام عقد النقل.
  6. الشاحن:  الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه ولا يملك وسائل نقل بري.
  7. الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل علي ترخيص من الجهاز لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات بوسائل نقل بري مملوكة له و/ أو مستأجرة.
  8. وســــيط الشحن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الجهاز المتعاقد مع الناقل باسمه لحساب الشاحن لنقل البضاعة إلى المرسل إليه ولا يملك وسائل نقل بري.
  9. وسيلة النقل البري (وسيلة الشحن): وسيلة النقل البري المعدة والمجهزة لنقل البضائع.
  10. عقد النقل: اتفاق ورقي أو الكتروني مبرم بين الشاحن (مالك البضاعة أو ما ينوب عنه) أو وسيط الشحن والناقل يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر.
  11. وثيقة النقل: مستند ورقي أو إلكتروني يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على تسلم الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة ذاتها.
  12. منصة الجهاز الإلكترونية: (منصة LTRA) منصة إلكترونية تتيح تقديم بعض خدمات وأنشطة النقل البري لذوي الشأن، كما تمكن الجهاز من التتبع الآلي لمواقع وسائل النقل البري وتحديد سرعاتها، ورصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من مدي قانونية وسائل النقل والسائق.
  13. سجل قيد الناقلين: سجل ورقى أو إلكتروني ينشأ بالجهاز لغرض تسجيل الناقلين والوكلاء والوسطاء المرخص لهم بمزاولة كافة أنشطة النقل البري وتسجيل وتصنيف كافة وسائل النقل البري.
  14. نشاط تأجير وسائل النقل البرى: تأجير وسائل النقل البرى بسائق أو بدون بموجب عقد التأجير    مقابل أجر.
  15. المؤجـــــــــــر: الشركة الحاصلة على ترخيص من الجهاز لمزاولة نشاط تأجير وسائل النقل البري.
  16. المستأجـــــر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من نشاط تأجير وسائل النقل البري.
  17. عقد التأجير: العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف عقد التأجير.
  18. المركز الرئيسي: المقر الذي يمارس من خلاله الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نشاط النقل البري للبضائع، أو نشاط وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
  19. المواد الخطرة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل أو الناقلة للعدوى أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
  20. الحمولات غير النمطية: الحمولة التي يتجاوز وزنها و/ أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة، بحيث إن المادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب، وتحتاج إلى وسائل نقل بري خاصة لنقلها.
  21. التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو أي إجراء آخر ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية بما فيها تخزين المعلومات لتسهيل الوصول إلى البيانات والرجوع إليها لاحقاً.
  22. مفتش الضبطية القضائية: الشخص المخول له التفتيش والرقابة قانوناً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم حال الإخلال بأي منها.
  23.  المقابل المالي: مقابل إصدار الموافقات أو التراخيص أو التصاريح أو بطاقات التشغيل أو أي خدمات أخري يقدمها الجهاز.

ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (66) لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، تسري أحكام هذه اللائحة علي الشركات والأفراد الذين يعملون في مجال النقل البري للبضائع، ووسطاء الشحن للنقل البري للبضائع  باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاضعين لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي ولائحته التنفيذية، ومن ضمنها علي سبيل المثال وليس الحصر:

  1. نشاط إدارة الأسواق الإلكترونية لخدمات الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
  2. نشاط تقديم خدمات الشحن التشاركي.
  3. نشاط توصيل طلبات بوسائل النقل.
  4. أي أنشطة نقل أخري يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات فيها والتي يري الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلاً.
  5. ويتم إعداد محضر تنسيقي تفاوضي بين الجهاز والشركات الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، ووضع الضوابط المالية والفنية والاشتراطات الأخرى وإعتماد محضر التفاوض من مجلس إدارة الجهاز حسب طبيعة كل نشاط علي حدة .

وتضمنت اللائحة في الباب الثاني شروط الترخيص ، حيث نصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أو نشاط وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهاز.

كما يلتزم كل من أطراف عملية النقل (المرسل/ الشاحن، والناقل، ووسيط الشحن، والمرسل إليه) بأحكام القانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

كما نصت المادة الرابعة على ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

حيث يشترط لحصول الناقل على ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تقديم طلب عبر قنوات الجهاز المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

  • صورة من السجل التجاري ساري المفعول.
  • صورة من البطاقة الضريبية.
  • نظــــام تقني (منصة، أو تطبيق، أو موقع إلكتروني) .
  • تعيين شخص مسئول أو مفوض للتواصل مع الجهاز، وتحديد وسائل التواصل معه.

وكذا يتم تجهيز مقر أو مركز رئيسي مناسب لمزاولة النشاط، وبيان مفصل ببيانات وأعداد وسائل النقل البري المشتركة في النظام التقني المملوكة أو المستاجرة التي تستخدم لمزاولة النشاط معتمدة ومختومة بخاتم الشركة، وصورة العقود المبرمة بين الناقل ومالكي وسائل النقل المستأجرة المستخدمة في مزاولة النشاط .

كما يصدر الترخيص لمدة سنة وبحد أقصي ثلاث سنوات بعد سداد المقابل المالي باسم الشركة وفقاً لأحكام قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (4237) لسنة 2022.      

أما المادة الخامسة مسؤليات الناقل الحاصل علي رخصة مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات مراعاة الشروط التعاقدية التالية:

  1. اقتصار التعاقد على تقديم الخدمة مع الشركات/ أو الأفراد المرخص لهم من الجهاز لمزاولة أنشطة النقل البري للبضائع فقط، ولمدة لا تتجاوز مدة سريان صلاحية الترخيص الممنوح لكلا الطرفين، مع مراعاة الأتي:
  2. توافر بطاقة تشغيل سارية المفعول صادرة من الجهاز لكل وسيلة نقل تستخدم في النشاط.
  3. أن يكون سائق وسيلة النقل البري حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.
  4. تحديد آلية استيفاء أجور النقل.
  5. تحديد سياسة أجور تقديم الخدمة.
  6. تحديد المسئوليات والالتزامات المتعلقة بأطراف عملية النقل عند التعاقد معهم، بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
  7. حظر تقديم الخدمة لوسائل النقل البري الأجنبية.

فيما تضمنت (المادة السادسة) مسؤليات الناقل الحاصل علي رخصة مزاولة نشاط النقل البرى للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات مراعاة الشروط التشغيلية التالية:

  1. التقيد بكافة القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
  2. التقيد باللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حالة استخدام الدفع الإلكتروني.
  3. استمرارية الارتباط بمنصة الجهاز الإلكترونية (منصة LTRA) أو بأي أنظمة إلكترونية أخرى يحددها الجهاز خلال فترة سريان الترخيص.
  4. تزويد المنصة الإلكترونية للجهاز بالبيانات المطلوبة بشكل لحظي، وخاصة بيانات السائق، والمركبة، ومسار الرحلة، ورقم وصورة وثيقة النقل، ونتائج التقييم.
  5. إيقاف الخدمة عن مركبات النقل التي تحمل بطاقات تشغيل ملغية أو موقوفة.
  6. عدم تقديم الخدمة لنقل المواد الخطرة.
  7. عدم تقديم الخدمة لنقل الحمولات غير النمطية.
  8. إظهار مسار الرحلة للمرسل/ أو الشاحن والمرسل إليه طوال مدة الرحلة.
  9. تمكين المرسل/ أو الشاحن والمرسل إليه من التقييم.
  10. 10- إظهار نتائج التقييم للمرسل/ أو الشاحن والمرسل إليه قبل الحصول على الخدمة.
  11. 11- التأكيد على الناقل بضرورة إصدار وثيقة النقل وبيان الحمولة.
  12. 12- توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والإستفسارات والبلاغات.
  13. 13- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الجهاز في حالة تغييرها.
  14. 14- توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل من الفيروسات والتجسس.
  15. 15- مراجعة الجهاز خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الجهاز.
  16. 16- تزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات ذات العلاقة بالنشاط التي يطلبها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من وقت الطلب.
  17. 17- تمكين مفتشي الضبطية القضائية من الإطلاع على سجلات الشركة وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط حال طلبها.

كما تضمنت اللائحة (المادة السابعة) ضوابط التشغيل للناقل على أن يقوم الناقل أو وسيط الشحن بإعداد وثيقة النقل بناءً على البيانات المقدمة له من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها، والشروط الواردة في عقد النقل.

كما يجوز للناقل في حالة الإشتباه في دقة بيانات البضاعة المقدمة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من نفي ذلك الإشتباه، أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الإشتباه .

وإذا اقتضى الأمر قيام الناقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على الناقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه، وللناقل تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً للتكاليف السائدة مع إثبات ذلك في وثيقة النقل.

ونصت المادة أيضا على أنه للناقل أن يمتنع عن النقل إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر ما، ولم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.

كما يقوم النقل بالتوقيع على الوثيقة دون أي تحفظ منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها، وتعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى الناقل طبقاً لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من الناقل.

فيما يكون الناقل مسئولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله أو اسند تنفيذه كلياً أو جزئياً إلى شخص أخر يقوم مقامه، ويلتزم الناقل بنقل البضائع بوسائل نقل بري ملائمة لطبيعة البضائع ووفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.

وتبدأ مسئولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه، وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه، ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لأغراض النقل عملاً متمماً لعقد النقل، كما أنه على الناقل أن يسلك خط السير لنقل البضائع المتفق عليه والمحدد بوثيقة النقل فإذا لم يتفق على خط سير محدد وجب علي الناقل أن يسلك أقصر خط سير معتاد للنقل.

كما يعتبر الناقل المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات مسئول عن التأخير في استلام وتسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها جزئياً أو كلياً الناجمة عن خلل فني في نظام تقديم الخدمة.

أما (المادة الثامنة) فتنص على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث ذهبت إلى أنه يشترط لحصول وسيط الشحن على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تقديم طلب عبر قنوات الجهاز المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

  • طلب مقدم من الشركة (الطبيعي أو الاعتباري).
  • صورة من السجل التجاري ساري المفعول يتضمن النشاط .
  • صورة من البطاقة الضريبية.
  • نظــــام تقني (منصة، أو تطبيق، أو موقع إلكتروني).
  • تجهيز مقر أو مركز رئيسي لمزاولة النشاط .
  • الإرتباط بأي أنظمة إلكترونية يحددها الجهاز.
  • تعيين شخص مسئول أو مفوض للتواصل مع الجهاز، وتحديد وسائل التواصل معه.
  • يصدر الترخيص لمدة سنة وبحد أقصي ثلاث سنوات بعد سداد المقابل المالي بإسم الشركة وفقاً لأحكام قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (4237) لسنة 2022.                      

أما (المادة التاسعة) فتضمنت مسؤوليات وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات حيث يلتزم وسيط الشحن (بعد التأكد من اسم وعنوان المرسل) بأن يبرم باسمه لحساب المرسل عقد لنقل البضائع مع الناقل لقاء أجر محدد وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

كما يكون وسيط الشحن مسئولاً عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها وأثناء تحميلها، وتفريغها، ونقلها، وتخزينها، ولحين تسليمها للمرسل إليه دون الإخلال بمسؤولية الناقل وفق أحكام هذه اللائحة، ويضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسئولاً عن عدم تنفيذ الناقل للعقد أو عن التأخير في التنفيذ ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.

ونصت المادة على أن يكون وسيط الشحن مسئولاً عن هلاك البضاعة كلياً أو جزئياً وعن تلفها أو التأخير في تسليمها، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.

وعلى وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الحاويات والقطع، والكميات، والعلامات، والأرقام، وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.

كما يحق للمرسل وعلى نفقته أن يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على طلب الشحن، وإذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فيجب على المرسل إخطار وسيط الشحن خطياً بذلك بوقت كافٍ قبل تسليم البضائع إليه.

وإذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضـرر فيحق لوسيط الشحن أن يقوم بأي مما يلي:

  • رفض تنفيذ الشحن بعد إقرار من المرسل بعلمه بحالة البضائع.
    • تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسل على طلب الشحن.
  • على وسيط الشحن أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها، وكميتها، وقيمتها، ومصدرها، وموعد النقل المقرر لها وأي معلومات تتعلق بها.
  • يلتزم وسيط الشحن باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسل أو المرسل إليه، وإعلام المرسل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل لعقد النقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها.
  • على وسيط الشحن تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار بها.
  • يقوم وسيط الشحن بناءً على طلب المرسل الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين، وعلى وسيط الشحن أن يتخذ ولحساب المرسل جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناءً على طلب المرسل الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
  • يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن أو في أي مخزن آخر، وللمرسل أو من ينوب عنه الحق في معاينة المستودع الذي سيقوم وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه للتأكد من مدى ملاءمته لطبيعة البضاعة.
  • إذا قام وسيط الشحن بدفع أجور النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق وفقاً لأحكام عقد النقل.

كما تنص المادة العاشرة على مسؤليات المرسل (الشاحن)  أن يكون مسئولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير، نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.

كما يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك أو التلف وبما يضمن حماية الأشخاص والمعدات ووسائل الشحن البري والبضائع الأخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها.

فيما يجوز للشاحن أن يطلب، وعلي نفقته من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتويات الطرود علي أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فيجب علي الشاحن إخطار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كافٍ وضمن الشروط المتفق عليها0

كما أنه للشاحن أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو توجيهها إلى شخص أخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت البضائع في حيازة الناقل، علي أن يدفع الشاحن أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة.

وتضمنت اللائحة في الباب الثالث، الترخيص

ونصت المادة الحادية عشرة على الشركات التي تملك وسائل نقل بري تستخدم لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات (الناقل):

يتعين الحصول علي:

  1.   رخصة مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

    2-   بطاقة تشغيل لكل وسيلة نقل بري تستخدم لمزاولة النشاط.

أما الشركات التي تستأجر وسائل نقل بري تستخدم لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات (وسيط الشحن):  يتعين الحصول علي رخصة وسيط الشحن للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما يتعين التأكد من توافر بطاقة تشغيل لكل وسيلة نقل بري تستخدم لمزاولة النشاط لشركة حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهاز.

فيما شملت أيضا الشركات التي تملك وتستأجر وسائل نقل بري تستخدم لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات (الناقل ووسيط الشحن معاً):

يتعين الحصول علي:

  1. رخصة مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
  2. رخصة وسيط الشحن للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كما يتعين التأكد من توافر بطاقة تشغيل لكل وسيلة نقل بري تستخدم لمزاولة النشاط لشركة حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهاز.

كما نصت المادة الثانية عشرة على شروط الترخيص اللازمة لسريانه، وفي حال الإخلال الجسيم بأي من هذه الشروط، يـتـم إخطار الناقل/ وسيط الشحن بهذا الإخلال، ويحق للجهاز إيقـاف الــترخيـص حال عدم قيام المرخص له بمراعاة ملاحظات الجهاز خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار.

كما نصت المادة الثالثة عشرة فيتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل / وسيط الشحن ، بعد سداد المقابل المالي لمدة مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (60) ستين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص.

ولا يسمح للمرخص له مزاولة النشاط  بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

كما نصت المادة الرابعة عشرة فلا  يجوز التنازل عن الترخيص من المرخص له (الناقل/ وسيط الشحن) للغير إلا بموافقة الجهاز.

كما نصت المادة الخامسة عشرة على أنه يجوز للناقل/ وسيط الشحن المرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق ضوابط تشمل إلغاء النشاط من السجل التجاري، وسداد المقابل المالي المستحق للجهاز.

ونصت اللائحة على أن يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

  • إلغاء السجل التجاري للشركة.
  • التعاقد على تقديم الخدمة مع شركات/ أفراد غير مرخص لهم من الجهاز بممارسة أنشطة النقل البري.
  • تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
  • انتهاء الترخيص دون تجديده مع أحقية الجهاز في مصادرة التأمين.
  • التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهاز المسبقة.
  • مضي مدة (60) ستين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

كما نصت المادة السادسة عشرة على بطاقة التشغيل، حيث يحظر تشغيل أي وسيلة نقل ما لم يحصل المرخص له (الناقل) بمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات على بطاقة تشغيل وفقاً للنموذج المعد من الجهاز وتحتوي هذه البطاقة على المعلومات التالية:

  • اسم وشعار الجهاز.
  • اسم وعنوان المرخص له.
  • رقم لوحة وسيلة النقل البري ورقم ترخيص مزاولة النشاط.
  • نوعية النشاط المرخص به.
  • حمولة وسيلة النقل ونوعها.
  • تحديد نطاق النقل (داخلي/ دولي).
  • تاريخ انتهاء ترخيص مزاولة النشاط.
  • تاريخ إصدار وانتهاء بطاقة التشغيل.
  • أي بيانات أخرى يرى الجهاز ضرورة إضافتها.

فيما نصت المادة السابعة عشرة على وثيقة النقل،على أنه يجب على الناقل أو وسيط الشحن إصدار وثيقة نقل ورقي أو إلكتروني (داخلي و/ أو دولي) لكل عملية نقل وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الجهاز، وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والإحتفاظ بنسخة أخرى في وسيلة النقل، ويستوفى الجهاز مقابل مالي عن كل وثيقة نقل يتم إصدارها من قبل المرخص له، ويتم توريد المقابل المالي للجهاز مرفق معه نسخة من كل وثيقة صدرت على أن تشتمل على البيانات التالية:

  • مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.
  • تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
  • اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
  • اسم وسيط الشحن وعنوانه ووسيلة الإتصال به ورقم ترخيصه .
  • اسم الناقل وعنوانه ووسيلة الإتصال به ورقم ترخيصه.
  • اسم المرسل إليه وعنوانه ووسيلة الإتصال به، وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
  • نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
  • عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو عدد رؤوس الحيوانات، أو الوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.
  • إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
  • مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة، فيمكن الاستناد إلى مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
  • مكان وتاريخ وفترة تسليم البضاعة في مكان التسليم، وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
  • خط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها إذا كان يتطلب الأمر ذلك، وكان خط السير معلوم وقت إصدار الوثيقة.
  • توقيع الناقل والمرسل، أو الشخص المفوض عنهما.
  • أي تحفظ للناقل أو المرسل أو المرسل إليه مع بيان السبب.
  • أي بيانات أخرى يحددها الجهاز وتقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

وشملت المادة الثامنة عشرة ” السائق ” حيث يشترط في سائق وسائل النقل البري لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات ما يلي:

  • أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم وسيلة النقل البري وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
  • أن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق.
  • اجتياز الفحص الطبي من أحد المراكز الطبية المعتمدة من الجهاز للتأكد من عدم تناوله المخدرات والمسكرات.
  • اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المناسب لنوع النشاط بأحد المراكز التدريبية المعتمدة من الجهاز.
  • أن يكون علي دراية تامة باستخدام الوسائل والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة قبل وأثناء عملية النقل.