«المال» تفند المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد

شهدت المسودة الأخيرة كثيرا من التغييرات الجوهرية في العديد من بنودها، والتي كانت على رأسها تحديد ضوابط لمهنة التخليص الجمركي

«المال» تفند المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:32 م, الجمعة, 26 يونيو 20

تنفد “المال” النسخة النهائية لمسودة قانون الجمارك الجديد، والذي من المقرر دخولها لمجلس النواب قريبا لمناقشته، حسب تصريحات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وكذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط، وذلك بعد عرضها على مجتمع الأعمال من غرف تجارية وجمعيات رجال الأعمال وغرف الملاحة.

وشهدت المسودة الأخيرة كثيرا من التغييرات الجوهرية في العديد من بنودها، والتي كانت على رأسها تحديد ضوابط لمهنة التخليص الجمركي، علاوة على إضافة بعض التعريفات الجديدة، وتشديد العقوبات الخاصة بالتهريب، بالإضافة إلى فتح الباب أمام شركات قطاع الأعمال العام للتخليص مباشرة عن منتجاتها دون اللجوء لشركات متخصصة في التخليص الجمركي، وتوسيع دائرة السماح المؤقت في حالة استيرادها منتجات من الخارج.

شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي

ونصت المادة “50” من المسودة الجديدة لأول مرة على “لا يجوز عمل التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة وتكون مدته سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم  تجديده قبل نهاية مدته”.

واشترطت المادة بعض الشروط في المستخلص وهي أن يكون مصريا، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ولا يقل سنه عن 21 عاما، وحاصلا على مؤهل عالٍ، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في نية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جداول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.

كما لا يكون عاملا لدى أي من الجهات الحكومية أو مؤسساتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفا بالمصلحة أن يكون مضى على تركة العمل بها ثلاث سنوات.

كما اشترطت أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه، وكذا اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، كما يتخذ مكتبا مستقلا في مصر، وتقديم بطاقة ضريبية.

ونصت المسودة على أنه يجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بعدد من الشروط وهي تقديم السجل التجاري، ويكون لها مقرا مستقلا، وألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ونصت المادة 52 بإيداع شركة التخليص مبلغا ماليا ” لم تحدده المسودة” على سبيل التأمين بالمصلحة، ويجوز الخصم منه وفاء لما يستحق على الشركة من غرامات أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المختصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.

وألزمت المسودة المستخلص بإمساك سجل خاص رقم مسلسل يختم بختم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما جاء به لمدة خمس سنوات.

كما تم النص لأول مرة بتشكيل الدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة، وعضوية كل من مدير عام الشئون القانونية المختص، ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المستخلصين المختصة، كما تصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الأراء ويجب أن تكون مسببة.

نطاق الرقابة الجمركية وفقا للمسودة الجديدة

ونصت المادة الثالثة من المسودة الجديدة لأول مرة على أن يكون نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركي إلى مسافة 18 ميلا بحريا في البحار المحيطة به وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق الرقابة الجمركية البري وفقا لمقتضيات هذه الرقابة على أن يكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها أو إلغائها بقرار من الوزير أو من يفوضه.

وكانت تنص تلك المادة في آخر مسودة على ” أن يكون إنشاء الدواير والنقاط والمكاتب والفروع الجمركية أو تعديلها أو إلغائها بقرار من الوزير أو من يفوضه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نطاق الرقابة الجمركية البري وفقا لمقتضيات هذه الرقابة، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل النطاق لمراقبة بعض البضائع.

توسيع دائرة الإعفاءات للمشروعات الحكومية

كما أضافت المادة 14 إعفاء بعض البضائع التي لم تكن تنص عليها المسودة الأخيرة، والتي تشمل البضائع الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذا ما تستورده  وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها وزير الخارجية، ومجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني.

وتم إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما صدر به قرار من الوزير المختص.

وتم تعديل الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وذلك بدلا من رئيس الجمهورية في المسودة السابقة.

وكان من البضائع الغير معفاة المشروبات الروحية والأدخنة التي تستخدمها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين في مصر، ليتم النص على أن كل ما يرد لهم وأبنائهم القصر معفي وفقا للقانون.

وتم تحديد السيارات التي يتم استخدامها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من سيارة واحدة للاستخدام الشخصي، لتكون سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضين وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد لموافقة وزارة الخارجية.

وألزمت المسودة الأخيرة أن تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات وقيودات نظامية “وهي دفاتر مسلسلة يتم إعدادها من الجهات المعفاة ويتم ختمها من المصلحة تحت إشراف وزارة السياحة ” تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله.

الإفراج المؤقت في حالة استيراد بضائع لقطاع الأعمال بتعهد من الوزير

ولأول مرة تم السماح للبضائع الواردة لصالح شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالإفراج المؤقت، وذلك مقابل تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة اذا كانت واردة لصالح  تلك الجهات.

ولأول مرة أجازت المسودة الجديدة لقانون الجمارك الجديد للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيها وذلك بناء على تفويض كتابي منها، بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة.

صلاحيات جديدة لموظفي الجمارك

ومنحت المادة الثامنة لموظفي الجمارك الدخول لمقار المستوردين والمصدرين والمخلصين ومؤسسات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية وغيرهم ممن لهم صلة بالعملية الجمركية، مع إلغاء فقرة ” بما في ذلك الموجود بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار”. 

وأضافت المادة العاشرة قيام الوزير أو من يفوضه إنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة.

تغييرات في شروط إنشاء المستودعات الجمركية

ونصت المادة 25 الخاصة بالمستودعات “يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات”، وتم إضافة أن ذلك بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع.

وألغت المسودة الجديدة ” المادة 29 والتي تنص على ” لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة وذلك كله ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

ونصت المادة 38 على أنه لا يجوز دون إذن المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلى مصر أو منها بضائع ممنوعة خاضعة لضرائب باهظة أو تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، ليتم تحديد وتقدير تلك القوى من المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وهو ما لم يكن في المسودة السابقة.

وبالنسبة للفصل الثالث والخاص بقوائم الشحن، فكان ينص على أن كل بضاعة منقولة بطريق البحر فقط، لتكون البضائع المنقولة عبر البحر والبر والسكة الحديد أو برا أو جوا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل.

كما تم تعديل المادة ” 46 ” لتنص على أنه لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ مصر مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن، وكانت تقتصر تلك المادة على السفن فقط في المسودة السابقة.

وأضافت المسودة الجديدة على أنه يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلى وجهتها النهائية طبقا لما يرد بسند الشحن، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الاردة بنظام النقل متعدد الوسائط.

كما نصت على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الإقتصادي المعتمد باعتباره طرفا في سلسلة التجارة الدولية أيا كان (منتجا أو مصدرا أو مخلصا أو ناقلا أو شاحنا أو مستودعا)  وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.

تغييرات واسعة في بعض التعريفات بالمسودة الجديدة

وألغت النسخة الجديدة تعريف الفروع الجمركية والتي كان يتم تعريفها على أنها المناطق الجمركية التنفيذية ذات الاختصاصات الإدارية المحددة.

كما ألغت تعريف المكتب الجمركي والذي كان يعرف بأنه وحدة إدارية يتم اتخاذ الإجراءات الجمركية فيها، بالإضافة إلغاء تعريف المشغل الاقتصادي المعتمد والذي كان يعرف بأنه طرف في سلسلة التجارة الدولية ” منتج – مصدر – مخلص – ناقل – شاحن – مستورد – مستودع ” مرخص له من المصلحة ويتمتع بمزايا معينة بهدف تيسير إجراءات الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة مقابل إلتزامه بالشروط المقررة لذلك.

وأضافت المسودة الجديدة تعريف الاستعلام المسبق، والذي عرفته بأنه خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معهم تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة.

كما عرفت ” الجعالة” لأول مرة والتي كانت بالقانون المعمول به حاليا والصادر من الستينيات، على أنها مبلغ يؤديه المرخص له بمستودع جمركي أو مخزن جمركي مؤقت أو سوق حرة، للمصلحة نظير الترخيص له.

كما تم إدراج تعريف الترانزيت أو البضائع العابرة بأنها البضائع أجنبية المنشأ التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلى أخرى مع تعليق أداء الضريبة الجمركية مقابل تقديم ضمان يعادل هذه الضرائب.

وكذا تم إضافة تعريف” التهريب”، على أنه إدخال البضائع الى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.