المالية: منح الموظفين الذين تقتضى الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية أيام إجازة عوضا عنها

وفقا لأحكام المادة (47) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

المالية: منح الموظفين الذين تقتضى الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية أيام إجازة عوضا عنها
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:27 م, الجمعة, 26 أبريل 24

أصدر الدكتور أحمد هريدي محمد، رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، منشورًا دوريا رقم 36 بشأن مقابل الإجازات الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونص المنشور على أنه يأتي ضوء ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن العطلات الأسبوعية تقترن بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وتأخذ حكمها وتسري مسارها فيما يتعلق بتشغيل الموظف خلالها، بحيث يستحق أجرا مضاعفا أو يمنح أياما عوضا عنها وفقا لأحكام المادة (47) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

كما أنه يأتي بعد أن تلاحظ من قيام العديد من الجهات الإدارية بعدم تنفيذ ما خلص إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من رأي بأن الأصل قيام الجهة الإدارية بمنح الموظف أيام إجازة عوضا عنها ، وإذا تعذر ذلك يمنح أجراً مماثلا مضافا إلى أجره المستحق.

وفي هذا الصدد، فقد صدر كتاب دوري مجلس الوزراء المؤرخ خلال مارس الماضي، لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة متضمنًا ما وجه به الدكتور رئيس مجلس الوزراء: “يمنح الموظفين الذين تقتضى الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها “. لذا توجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بالجهات الإدارية للدولة الالتزام بما وجه به الدكتور رئيس مجلس الوزراء عاليه، ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وذلك حرصا على عدم تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية إضافية دون مقتضى.

ونص المنشور انه على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري المديريات المالية بالمحافظات، ومديري ووكلاء الحسابات مراعاة ما تقدم بكل دقة.

وفي 24 مارس الماضي، أصدرت هيئة مستشاري مجلس الوزراء كتابا دوريا للوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بشأن استحقاق الموظف أجر الإجازة في أيام العطلات.

ونص الكتاب الدوري الذي اطلعت عليه ” المال” أنه يأتي في ضوء ما تضمنته المادة 47 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عن أنه ” يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

كما تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ونص الكتاب على أنه لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن العطلات الأسبوعية تقترن بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وتأخذ حكمها وتسري مسارها فيما يتعلق بتشغيل الموظف خلالها، بحيث يستحق أجرا مضاعفا أو منحه أياما عوضا عنها.

كما أنه حرضا على مصلحة الموظفين في الحصول على أيام الاجازات المقررة لهم أو إجازة عوضا عنها، وفي الوقت ذاته عدم تحميل الخزانة العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية نتيجة الإجراءات المتخذة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

كما أشار الكتاب الى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بمنح الموظفين الذين تقتضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها.