أصدرت الإدارة المركزية للمديريات المالية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالأحقية في صرف كافة الحوافز والبدلات والمكافآت والجهود العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية المستحقة لهم بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي من أول يوليو 2015 وحتى مايو 2017.
وصدرت التعليمات بناء على مطالبة العاملين “أصحاب الأحكام” التي تم صرفها بصرف الفروق المالية اعتبارا من أول يوليو 2016 طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017.
وأشارت الإدارة المركزية للمديريات المالية، إلى أنه صدر تعليمات في هذا الصدد في يوليو وأكتوبر ونوفمبر الماضي، مرفقا بها كتاب الإدارة المركزية للجنة المالية بوزارة المالية والصادر إلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بشأن أحكام قضائية مماثلة صادرة لبعض العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بمحافظة قنا، وقد تضمن ” إن حد التنفيذ يكون عن الفترة السابقة على العمل بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، وأنه اعتبارا من تاريخ العمل بحكمها بقتضي الأمر وقف تنفيذ تلك الاحكام، التزاما بما استحدثه المشرع من حكم في هذا المقام، وأن نهاية يونيه 2016 هو نهاية المدى التنفيذي لها مع مراعاة الأحقية في الاحتفاظ بكافة الزيادات التي طرأت على الأجر حتى 14 أبريل 2017.
جاء ذلك عبر خطاب رئيس الادارة المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية شريف خيري إلى مديرية المديرية المالية لمحافظة سوهاج.
وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 47 لسنة 2023، بشأن صرف حافز الإثابة الإضافي للموظفين، أكدت فيه ضرورة الالتزام بفتوى مجلس الدولة بعدم أحقية صرف حافز الإثابة للموظفين الذين حصلوا على دعاوى قضائية وذلك حال صرفها بالفعل ضمن مكونات الأجر الوظيفي.
جاء ذلك بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم (132) 58/1/737 بشأن طلب محافظة البحيرة إبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكمين الصادرين بأحقية صاحب الدعوى في صرف حافز الإثابة الإضافي المطالب به وما يترتب عليه من آثار.
وورد في حيثيات الفتوى: أنه لدى تنفيذ محافظة البحيرة الحكم تبين أن الصادر لصالحه الحكم يتقاضى بالفعل حافز الإثابة الإضافي بنسبة 200% المقرر بموجب القانون رقم 51 لسنة 2011 مقسمة على النحو الآتي:(100%) تمت إضافتها ضمن مكونات الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو عام 2015 تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، ونسبة (100%) الأخرى تمت إضافتها إلى عناصر الأجر المكمل، هذا وإذ استمر العمل بالأجر الوظيفي والأجر المكمل، وذلك حتى تاريخ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي، وبذلك تكون نسبة حافز الإثابة التي يتقاضاها المعروض حالته بالفعل ضمن كامل الأجر بمفهومه الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ودون أي انتقاص.
ولم يثبت العدول عن تقاضي تلك النسبة بعد تمام صرفها في تاريخ سابق على صدور هذين الحكمين، وبذلك تكون جهة الإدارة قد أوفت بالتزامها الذي كشف عنه الحكمان المذكوران، وتبعًا لذلك لا يكون ثمة مجال للمطالبة بتنفيذهما، لانتفاء محل هذا التنفيذ لسبق الوفاء به، فضلًا عن أن معاودة تنفيذهما من شأنه ازدواج الوفاء بالحق ذاته، وهو ما لم تحكم به المحكمة.