«المالية» تلغي شرط موافقة «معيط» على إحالة البضائع بالموانئ إلى المهمل والبيوع

لمدة 6 أشهر

«المالية» تلغي شرط موافقة «معيط» على إحالة البضائع بالموانئ إلى المهمل والبيوع
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:37 م, الأحد, 24 سبتمبر 23

قررت وزارة المالية إمكانية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الادارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، بدون شرط موافقة وزير المالية.

ونص قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 433 لسنة 2023 ، أن يتم وقف القرار رقم 460 لسنة 2022 ، والذي كان يشترط موافقة وزير المالية على إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو الايداعات للمهمل، على ان يسري القرار الجديد لمدة 6 أشهر.

وجاء صدور القرار بعد مذكرة تقدم بها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أن يتم تجديد القرار الجديدة لمدة مماثلة، مع تقديم أسباب مبررة بناءا على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.

كما كان ينص قرار وزير المالية  محمد معيط رقم 460 لسنة 2022 الصادر في شأن عدم قيام الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أن المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناءا على عرض من رئاسة مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها تتضمن بيان حالة البضاعة وتااريخ انتهاء صلاحيتها.

وأصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في 22 أغسطس من العام الماضي منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2022 ، والذي نص على مراعاة التزام جميع الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.

ونص المنشور على أن يكون هذا بموجب محضر إثبات حالة، موضحاً به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير ما يلزم بشأنها.

وذهبت التعليمات الى ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار منعاً للمساءلة، علي أن يعاد النظر فيها بعد ذلك.

وأشار غتوري المنشور على أن صدور تلك التعليمات تأتي تنفيذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030.

كما أنها تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ إجراءات البيع لسلع سريعة التلف رغم طول فترة صلاحيتها.

كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها.