أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار الوزاري رقم ( 126) لسنة 2024 بشروط تمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونص القرار في المادة الأولى على أن يُشترط لتمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه بفئة الضريبة الجمركية الموحدة 2% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب ما يأتي.
تقديم شهادة صادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تفيد أحقية المشروعات في التمتع بالفئة الموحدة 2%، بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة، والفواتير المعتمدة منه وعلى مسئوليته.
كما يتم معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروعات كما ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهادة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة.
كما يحظر استخدام الأصناف المنصوص عليها في المادة 28 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه التي تتمتع بفئة الضريبة الجمركية الموحدة 2% من القيمة في غير الغرض الذي تقررت هذه الفئة المخفضة من أجله، كما يحظر التصرف فيها لغير الجهات التي تتمتع بذات الفئة الجمركية المخفضة بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً لحالة الأشياء وقيمتها وقت التصرف.
كما نص القرار على مخالفة الضوابط المقررة بهذه المادة مخالفة جمركية يطبق بشأنها الأحكام الواردة بقانون الجمارك المشار إليه.