«المالية» تصدر قرارات بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات

الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 126 لسنة 2021

«المالية» تصدر قرارات بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:27 ص, الجمعة, 14 يوليو 23

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 126 لسنة 2021.

ونص القرار رقم 318 لسنة 2023، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، على أن تضاف إلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها مادة جديدة برقم (112) مكرر نصها الآتي: يعمل بالإجراءات الآتية لحوكمة الصرف من الحسابات الجارية الدائنة، بأن تفتح الشئون المالية سجلات إحصائية (مستحدثة) للمبالغ الدائنة تحت التسوية لتكون مقابله ومطابقة للسجلات المفتوحة بالوحدة الحسابية.

كما تقوم الوحدة الحسابية بإخطار الشئون المالية بالجهة- أولًا بأول- بجميع المبالغ الجارية الدائنة والمعلاة بدفاتر الوحدة الحسابية والمعدة بمعرفة مسئول سجلات المبالغ الدائنة تحت التسوية وبعد اعتماد مدير الحسابات.

كما تقوم الشئون المالية في حالة الصرف بإعداد استمارات الصرف (50 ع . ح) من الحسابات الجارية الدائنة واستيفاء القسم الذي يخصها بالاستمارة وتسليمها للوحدة الحسابية مرفق بها مذكرة الصرف معتمدة من رئيس الجهة وجميع المرفقات التي تؤيد الصرف، لسداد تلك المبالغ لمستحقيها في المواعيد القانونية بعد مراجعتها.

كما تقوم الوحدة الحسابية بعد المراجعة وإصدار أمر الدفع، بإخطار الشئون المالية بجميع أوامر الدفع للتأشير بالسجلات الإحصائية بأنه تم الصرف، ويدون رقم أمر الدفع أمام المبالغ التي سبق إعداد استمارات صرف لها، على أن تتم المطابقة بين المسجلين بصفة شهرية وإخطار الجهات المعنية حال وجود مخالفة.

ونصّت التعليمات التي شملها القرار، بأن تعتمد كشوف الحسابات الجارية الدائنة التي ترفق بالصاب الختامي للجهة من المسئولين عن سجلات الحسابات الدائنة بالشئون المالية والوحدة الحسابية ومن مدير الشئون المالية ومدير الوحدة الحسابية (ممثل وزارة المالية).

وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من أبريل الماضي.

وقال «معيط»، في بيان، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من إبريل الحالى، بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الماضي.

كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من إبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من إبريل الحالى.

أضاف الوزير أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

ولفت إلى أن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًّا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافى» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.