أصدرت الادارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، تعليمات بشأن كيفية تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأحقيتهم في صرف البدلات والحوافز والمكافآت وسائر المزايا النقدية والعينية بخلاف المزايا التأمينية خلال الفترة من أول يوليو 2015 حتى يونيه 2016 وفقاً للأجر الأساسي للمستحق لهم بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2016 على ألا يقل الاجر المستحق لهم عن أجرهم في 14 مايو 2017 حال ما اذا كان راتبهم في هذا التاريخ يزيد على راتبهم في نهاية يونيه 2016 وذلم في ضؤ إصرار مسئولي الهيئة على صرف فرق علاوتي اعوام 2010 ، و2011 والعلاوة الصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 .
وتابع مسئول وزارة المالية، أنه ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تعتبر الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ بحسبانها تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، خاصة وأن الطعن عليها لا يوقف تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن المختصة بذلك، مما يتعين معه قيام الجهة الصادر في مواجهتها تلك الأحكام بتنفيذها طبقا لمنطوقها وأسبابها المكملة والمرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك أيا كانت أوجه المثالب التي تراها الجهة المنفذة، بحيث لا يجوز المجادلة في تنفيذها إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وهو ذات ما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتواترت عليه أحكامها.
وفى ضوء ما سبق وما أفادت به الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة من أنه استقر الرأى في حالات مماثلة، في شأن الضوابط التي وافق عليها الدكتور وزير المالية محمد معيط، المنتهية إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها يكون وفقا لمنطوقها محمولة على أسبابها المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، شريطة أن تكون واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية وذلك خصماً على الموارد الذاتية للجهة وبمراعاة الآتى : –
أحكام التقادم الخمسي، و خصم ما سبق صرفه (ان وجد)، وصحة احتساب التكاليف وقانونية وسلامة الصرف، وأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، وأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، وعدم وجود موانع قانونية تحول دون التنفيذ واستيفاء الاجراءات والموافقات المتطلبة قانونا، وإتخاذ إجراءات الطعن على ما يصدر من أحكام مثيلة، درءاً لزيادة العبء المالي المترتب على مخالفة هذه الإجراءات.
كما يؤخذ في الاعتبار أن حد التنفيذ يكون عن الفترة السابقة على العمل بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، وأنه اعتباراً من تاريخ العمل بحكمها، يقتضى الأمر الالتزام بما استحدثه المشرع من حكم في هذا المقام، وأن نهاية يونيه 2016 هو نهاية المدى التنفيذي لها مع مراعاة الأحقية في الاحتفاظ بكافة الزيادات التي طرأت على الأجر حتى 14 مايو 2017.
كما يؤخذ في الاعتبار موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بقيمة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ قبل الصرف لضمان التحقق من سماح الاعتمادات المالية والوقوف على التكلفة المترتبة جراء ذلك.
وفي جميع الأحوال تقع مسئولية وقانونية الاستحقاق وصحة وسلامة احتساب المبالغ الواجبة الخصم على المسئولين الماليين بالجهة، وممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية بها.
و بالنسبة للتساؤل الخاص بصرف فرق علاوتين ( 2010- 2011)، أم ثلاث علاوات (علاوة 2010) المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010، وعلاوة 2011 المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، والعلاوة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 المستحقة اعتباراً أول يوليو 2016 فيتم صرف فرق علاوتين فقط، هما علاوة 2010 التي تضم للأساسي في أول يوليو 2015، وعلاوة 2011 التي تضم للأساسي في أول ابريل 2016، اما بالنسبة لعلاوة 2016 التي تضم في أول يوليو 2016 طبقا لقانون منحها المشار إليه، فهى لا تضم للأجر الأساسي حيث أن القانون المشار إليه نص على تحويل المبالغ التي كانوا يتقاضونها بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى مبالغ مالية مقطوعة في نهاية يونيه 2016 أي قبل تاريخ ضم العلاوة الأخيرة.