«المالية» تصدر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (مستند)

أهمها شروط انشاء مستودعات جمركية للجهات العامة ورسوم الفحص بالأشعة

«المالية» تصدر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:03 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

أجرت وزارة المالية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والتي تم إصدارها بموجب القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، وذلك بعد أن تقدم الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة لوزير المالية.

ونص القرار الوزاري رقم 597 والذي تنفرد ” المال ” بنشر تفاصيله، قبل صدوره رسميا، في المادة الأولى منه، استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 107 والبند ” أ ” من المادة 117 والبندين ب ، وج من الفقرة الأولى من المادة 198 وذلك من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتكون على النحو التالي.

” يجوز للوزير أو من يفوضه بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطي الضمانات بنسبة 100%.

وكانت تنص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المادة 105 و 107 الخاصة بالمستودعات الجمركية، وتنص تلك المواد على شروط انشاء المستودع الجمركي، وكان ينص البند ب على أن يتم تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، ويجوز للوزير بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لأحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الاعمال قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من الضمان المنصوص عليه في البند ” أ “.

بينما ينص البند ” أ ” من تلك المادة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على أن يتم تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 10% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع التي يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهري للضريبة الجمركية والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد.

أما البند ” أ ” من المادة 117 فتكون على النحو التالي ” مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها.

وكان ينص هذا البند ( أ ) من المادة 117 على ” مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها .

كما ينص البندين ب، ج من المادة 198، بأن يقوم المصدر أو المنتج الأجنبي في بلد التصدير بتسجيل بياناته وإنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية المؤمنة التي تحددها وتعتمدها المصلحة، على أن تتضمن هذه البيانات ” الدولة المسجل بها المصدر، ورقم التسجيل للمصدر، والاسم التجاري للمصدر، ونوع المصدر ” منتج – فرع للشركة – أخرى ” والعنوان التفصيلي، والبريد الإلكتروني للمصدر، وغيرها من بيانات المصدر”.

أما البند ج ، فينص في القرار الجديد على أن يقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية والأساسية للشحنة المزمع استيرادها وتقديم المستندات الخاصة بها إلكترونيا – بما في ذلك الموافقات الاستيرادية المسبقة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك – وذلك كله باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تتضمن هذه البيانات ( رقم تسجيل المصدر الأجنبي، وكود بلد التصدير، وبيانات السلعة، وبند التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق H.SCODE متضمنا التعريفة المحلية، وبيانات الفاتورة.

وكانت تنص المادة ب من المادة 198 من اللائحة التنفيذية ، يقوم المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بتسجيل بيانات المصدر الأجنبي في بلد التصدير من خلال منصة نافذة على أن تشتمل البيانات التالية” الدولة المسجل بها المصدر، ورقم التسجيل، والاسم التجاري للمصدر، ونوع المصدر” منج فرع للشركة ، أخرى ” والعنوان التفصيلي ، والبريد الإلكتروني للمصدر، وغيرها من بيانات المصدر ) .

بينما كانت تنص المادة ج على أن يقوم المستورد ، أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة المزمع استيرادها بصورة الكترونية، على أن تتضمن هذه البيانات ( رقم تسجيل المصدر الأجنبي ، وكود بلد التصدير، بيانات السلعة، وبند التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق H.S.CODE ، متضمنا التعريفة المحلية وبيانات الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بنص المادة رقم 1 من الملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية والخاص برسم فحص الأشعة .

ووصلت تلك الرسوم لتكون 500 جنيه لكل من الحاوية، البرادات – الشاحنات ( مغلقة أو مفتوحة) بدون مقطورة مقاس 20 للوارد.

و100 جنيه بالنسبة للحاوية أو البرادات أو الشاحنات بدون مقطورة مقاس 20 قدما للصادر، و800 جنيه للحاويات والبرادات والشاحنات بقطورة مقاس 40 قدما للصادر.

و200 جنيه بالنسبة للحاوية والبرادات والشاحنات بمقطورة مقاس 40 قدما للصادر، و50 جنيه للسيارات، و100 جنيه للأتوبيسات العابرة للحدود ، و2 جنيه لكل كجم للباليتات والطرود البريدية.

نص قرار وزير المالية رقم 597 لسنة 2021