أصدرت وزارة المالية القرار رقم٤٣٠ لسنة ٢٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة 2021 ، والتي ينتظرها منذ قرابة العام.
وتضمن الباب الأول من اللائحة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة، ومنها (القانون) : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ، وتعريف (قائمة الشحن العامة) : قائمة بكامل حمولة وسیلة النقل سواء من بضائع بر سم الوارد للبلاد أو برسم الترانزیت (مباشر أو غیر مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى، (مستخرجات قائمة الشحن): بیانات كاملة عن البضائع النوعیة مستخرجة من قائمةالشحن (المانیفست) وفقاً للتخصص النوعى، تشمل الإسم العلمى والتجارى إن وجد ، وبند التعریفة الجمركیة وفقاً للنظام المنسق CODE.S.H ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوینھا فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
وتضمن الباب الثاني من اللائحة تنظيم مصلحة الجمارك وموظفيها، مشتملاً على إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونطاق الرقابة الجمركية وغيرها.
يذكر أن قانون الجمارك الجديد صدر فى نوفمبر الماضى بعد تصديق الرئيس السيسى عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص فى المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وكان قد تقدم السوق الملاحي بعدد من المقترحات الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وذلك بعد صدور قانون الجمارك الجديد رقــم 207 لسنة 2020 ، وتم طرح مشروع اللائحة التنفيذية للمناقشــة بين العاملين بالمجتمــع الجمركي والملاحي و الإستثمــاري لإبداء المقترحـــات الهادفــة و التعديلات المقترحــة، بهدف الوصــول بنصوص اللائحة التنفيذيــة إلي وضــع القواعد الأمثل لتطبيق أحكــام قانون الجمارك على النحو الذي يحقق الصالح العام و يقوم بتيسيــر دورة الأعمـــال بالنسبة لكل فئة من المخاطبين بأحكام قانون الجمارك و أطراف الدورة الجمركيـــة.
وتركزت الملاحظات في ضرورة ضم بند التعريفات لتعريف مرحل البضائع ( متعهد النقل ) والذي يعتبر أحد أهم أشخاص المجتمع الملاحى المخاطب بأحكام قانون الجمارك.
ونصت الملاحظات أن المادة الأولـــي من مواد مشروع اللائحــة سبق وأن تناولت تعريف لمصطلــح نظام تسجيل البيانات المسبقة للشحنات (ACI) ” على أنه نظام يستقبل البيانات و مستندات الشحنة إلكترونيا من المصدر الأجنبى و الناقل قبل شحن البضائع بمدة لا تقل عن 48 ساعة و ذلك للموافقة على الشحن ” .
وبمراجعة نص المادة رقم 201 من مشروع اللائحة بخصوص نظام تسجيل البيانات المسبقة للشحنات، نجد أن المشرع ألزم المستورد أيضا بالتقدم الى مصلحة الجمارك من خلال منصة نافذة قبل الشحن لتقديم بيانات و مستندات الشحنة، و ذلك من أجل الموافقة على شحنها و منحه رقم القيد الجمركى المبدئى.
وعلى إثر ذلك فانه يوجد خلط بين التزامات المستورد و المصدر و الناقل على نحو ما يتداخل بما ورد بنص المادة 201 بما يوجب توضيحه و تفصيله.
واقترح السوق تعديل التعريف ليصبح ” نظام تسجيل البيانات المسبقة للشحنات ” نظام يستقبل بيانات ومستندات الشحنة إلكترونياً من المستورد المصري والمصدر الأجنبي والناقل قبل شحن البضائع من الخارج وذلك للموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية ” ، و ذلك للموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية، ومن المصدر الأجنبي والناقل قبل شحن البضائع من الخارج من أجل التأكد من صحة البيانات و المستندات” .
وبالنسبة للمادة ( 16) فتنص على أنه : ” يلتزم المستوردون و المصدرون و المخلصون الجمركيون و شركات الملاحة و النقل و مكاتب و شركات الأشخاص الطبيعية و الاعتبارية و غيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق و السجلات و الدفاتر و الوثائق و المحررات و المراسلات و المستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، و بالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها وفقاً لما هو مقرر بقانون التجارة، و على كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدره”.
كما تنص المادة ( 17) على أنه : ” يقصد بالأوراق و السجلات و الوثائق و المستندات المشار إليها بالمادة السابقة السجلات المحاسبية و القانونية التي حددها قانون التجارة وفقاً للشكل القانوني لكل شركة، و التي تطلبها مصلحة الضرائب عبر فحصها للشركة، و كذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة مثل كشوف حسابات البنوك و الاعتمادات المستندية و العقود الخاصة بالصفقات و أوامر الشراء من الخارج، و المراسلات مع الموردين الخارجيين، و كافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية و المتعلقة بالنشاط و التي تمسكها الشركة، والقوائم المالية و ما يتعلق بها من إيضاحات متممة “.
وعقبت المذكرة التي تم التقدم بها لوزارة المالية، على المواد السابقة، أن قد فرض المشرع هذا الإلتزام على المستوردين والمصدرين، إلا أن إمتداد هذا الإلتزام ليشمـــل شركات الملاحــة و النقــل بذات الإطلاق المستندي هو أمر في غير محلــه، خاصة أنه من الناحية الفنية فإن شركات النقل البحري والخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين لا يشاركون فعليًا في عمليات الاستيراد والتصدير حتى يُطلب منهم الاحتفاظ بهذه المستندات والسجلات.
بل يجب أن يقع هذا العبء على عاتق المستوردين والمصدرين، ويجب أن تقوم اللائحــة التنفيذية بتحديــد و قصــر المستندات المنصوص عليها في المادة ” 8 ” من القانون التي يلتزم الوكيل الملاحي بالإحتفاظ بهــا لتقتصــر على المستندات التي ترتبــط فقط بدوره في عملية النقــل دون غيرهــا ( كطلب الشحن، بوليصة الشحن ، الفواتير الخاصة بالنوالين و الأرضيات و كافة الغرامات، أذون التسليم… إلخ) .
و نظراً لأن المادتين محل التعليق قد أقحمت التوكيلات الملاحية ضمن الأشخاص الاعتبارية المطالبة بالإحتفاظ بالأوراق و السجلات و الدفاتر، ثم جاءت لتعرف تلك المستندات على أنها المستندات المتعلقة بالصفقات، ومن غير المتصور أن تتواجد مستندات الصفقات الخاصة بالشحنات لدى الوكلاء الملاحيون، حيث أن الوكيل الملاحي غير معني ولا يطلب تلك المستندات أثناء عملية الحجز، و عليه نرى ضرورة توضيح تلك النقاط، وتقييــد إلتزام الوكيل الملاحي في هاتين المادتين و قصــر دوره على الاحتفاظ بمستندات الشحنات فقط.
وبالنسبة للمادة 18 فنصت على أنه ” مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه (على ألا تقل درجة المفوض عن رئيس إدارة مركزية) محدد فيه أسم وصفة المأذون له في دخول مقار المذكورين في المادة (16) من هذه اللائحة بعد تقديم هذا الإذن عند الطلب دون التفتيش بغرض الإطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة المحاسبية اللاحقة بعد الإفراج وإتمام التخليص الجمركي، كما يجوز معاينة البضائع ذاتها – في حالة وجودها – عند الإقتضاء وضبطها في حالة وجود مخالفة مع تحرير محضر بالإجراءات يثبت فيه كافة الأعمال التي تمت ومواجهة صاحب الشأن أو من يمثله وذكر تحفظاته مع إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً ونتائج الفحص وتقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلي في ميعاد غايته أسبوع من تاريخ الضبط.