قررت وزارة المالية تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالمنافذ الجمركية لبضائع تبلغ قيمتها حتى مبلغ 5000 جنيه فأقل والتي تعتبر هبات وتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الادارة المحلية، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .
ونص منشور جمركي صادر عن مصلحة الجمارك وحصلت ” المال ” على نسخة منه، أشار إلى أنه بناء على ما انتهى إليه الرأي المعتمد من الدكتور وزير المالية مؤخرا، بشأن اعتبار قيمة الضريبية على القيمة المضافة حتى 5000 جنيه فأقل ضريبة ضئيلة تلتزم الجهة طالبة الإعفاء بسدادها دون الحاجة إلى الإعفاء منها واعتبار ذلك مبدأ عاما يطبق في الحالات المماثلة، بعدم الموافقة على منح الاعفاء ويتعين على الجهة طالبة الاعفاء سداد الضريبة المستحقة.
وبناء على رأي وزير المالية وتوفيرا للوقت والجهد وحفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، طالب وزير المالية مصلحة الجمارك المصرية بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، في ضوء نص الإعفاء الجوازي الوارد بالمادة 27 من القانون 67 لسنة 2016 بإصدار ضريبة على القيمة المضافة ، وذلك دون الحاجة للافراج الجمركي المؤقت عنها لحين بحث الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وتنص المادة 27 من قانون القيمة المضافة على أنه يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة المضافة في الحالتين لاولى الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الاداري للدولة أو وحدات الادارة المخلية، أما الحالة الثانية فما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 50 لسنة 2020 وتوزيعه على المنافذ الجمركية بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة حتى مبلغ 5000 ألآف جنيه فأقل المستحقة على الجهات المنصوص عليها بالمادة 27 من قانون 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة.