تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، بطلب التماس للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إمكانية تأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.
وخلال خطاب للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة القاهرة، أشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارة المالية للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي.
وأوضح “العربي” أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة لما مر به العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير وبالتالي قطاع التخليص الجمركي من أعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي.
يأتي هذا على خلفية المذكرة التي تلقاها أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية من شعبة التخليص الجمركي، حيث طالب أعضاء الشعبة برئاسة مدحت حبش، بضرورة وقف دفع أقساط التأمين، نظرا لما تمر به البلاد من حالة توقف للاستيراد وهو ما انعكس على مهنة التخليص الجمركي ومنتسبيها واصبح الحال للغالبية العظمى من المستخلصين بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس متوقف وليس لديهم أى مورد دخل غير هذه المهنة، ويجد نفسه مكبل بأكثر من مكان يطالب سداد المصروفات خاصة السنوية من ضرائب وتأمينات.
وأكد أعضاء الشعبة أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020 فرض رسوم تجديد لرخصة التخليص الجمركي تصل الى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.
وينص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، في المادة رقم (51)، على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك ، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة رقم (52)، مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون ما يأتي ، أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، و أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال ، أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها، و ألا تقل سنه عن 21 سنة .
كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات.
كما يكون قد حضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه، و اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، و أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية، و تقديم بطاقة ضريبية .
ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية ( تقديم السجل التجاري، و أن يكون للشركة مقر مستقل، و ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .
ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلي الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.