الضرائب: لا حجز على سيارات الممولين أو منعهم من التراخيص إلا بعد الرجوع للجنة الوزارية المختصة

وفق قرار وزير المالية بخصوص البت في طلبات التصالح

الضرائب: لا حجز على سيارات الممولين أو منعهم من التراخيص إلا بعد الرجوع للجنة الوزارية المختصة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:38 م, الثلاثاء, 4 فبراير 25

أكد الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، بضرورة قيام رؤساء الإدارة المركزية للمناطق المختلفة بالمصلحة، بعدم القيام بأي ممارسات للضغط على الممولين بتعطيل طلباتهم أو اخطار إدارات المرور بعدم السماح بالترخيص للسيارات الخاصة بأنشطتهم أو تجزئة مبلغ المديونية على النحو الذي يسمح بتوقيع الحجز عليهم دون الرجوع للجنة الوزارية المختصة.

وأضاف عبر منشور تضمن تعليمات صادرة لرؤساء المناطق، أن هذا يأتي في ضوء قرار وزير المالية رقم 492 لسنة 2024 الصادر في 13 نوفمبر الماضي، بشأن تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية للبت في طلبات المصالح الإيرادية الواردة لتوقيع الحجز الاداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1995.

وفي نوفمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 492 لسنة 2024 في شأن تشكيل لجنة بوزارة المالية تتولى البت في الطلبات الواردة من دوائر الإيرادات لفرض الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن تحصيل دين الضريبة الواجبة و مبالغ أخرى.

ويحدد القرار أنه إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية المقامة، وفي الحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة المطلوب سداده والمبالغ الأخرى مليون جنيه فأكثر.

وإذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو شركة في قطاع الأعمال العام، أو أي من الشركات أو المؤسسات في قطاع السياحة والفندقة، وإذا كان المدين من دين الضريبة دين الضريبة ملتزم ومنتظم في سداد دين الضريبة المتأخر والمبالغ الأخرى المقابلة للفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة، عن الفترة أو الفترات التي يشترط فيها الحجز الإداري.

وكذلك الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس أي من الأمانات المالية ضرورة عرضها على الهيئة، والموافقة على مشروع التعليمات المعدة من قبل الأمانات المالية بشأن التوقيع على رفع الحظر الإداري، قبل ذلك وتصدرها الجهة المختصة المسؤولة عن الدائرة، ومراقبة الالتزام بها من قبل الإدارات.

كما تتولى اللجنة اعتماد مشاريع التعليمات التي تعدها دوائر الإيرادات بشأن التوقيع على رفع الحظر الإداري والبت في الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن إلى اللجنة بشأن قرارات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من دوائر الإيرادات.

ونص القرار على أنه في جميع حالات الحجز الإداري المقرر يجب أن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة الواجب سدادها والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور مستند الحجز، ولا يجوز التوقيع على الحجز للتحصيل نفس الدين مع المزيد من جهة ما دام قد تم الاستيلاء على ما يكفي لإرضائه بالدين.