الضرائب توضح ...تحصيل ضريبة قيمة مضافة على النولون للبضائع المرتجع المصدرة (مستند)

بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

الضرائب توضح ...تحصيل ضريبة قيمة مضافة على النولون للبضائع المرتجع المصدرة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:09 م, الجمعة, 24 نوفمبر 23

أكد الدكتور ابراهيم عبدالحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، على أنه وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فانه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق مع القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.

جاء ذلك ردا على كتاب مصلحة الجمارك بشأن الاستفسار عن مدى وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون على المرتجع الخاص بالسلع المصدرة.

وتابع مسئول مصلحة الضرائب، أنه وفقا لاحكام المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والتي تنص على أنه في تطبيق احكام المادة 26 من القانون يكون الاعفاء من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي حددها القانون.

وشملت تلك الاوضاع والشروط أن تعفى الاشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت بالخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم اعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

كما أنه وفقا لاحكام المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون فانه على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاصعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة.

وتابع مسئول مصلحة الجمارك، أنه بناء على ذلك فان خدمات النولون المؤداة على السلع المعفاة والواردة من الخارج تخضع للضريبة على القيمة المضافة باليعر العام للضريبة.

من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 66 لسنة 2023 لتطبيق ما جاء في خطاب رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بشأن المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون على المرتجع الخاص بالسلع المصدرة.

وكانت قد أكدت مصلحة الجمارك على عدم إعفاء خدمة النولون من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن الرسائل الورادة لصالح الجهات الواردة بالاتفاقية الثقافية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والصادر بالموافقة عليها القرار رقم 58 لسنة 1984.

جاء ذلك عبر منشور تعريفات رقم 62 لسنة 2023، والصادر بناءا على خطاب تريز ابراهيم متى رئيس الادارة المركزية لبحوث الاعفاءات بوزارة المالية، والموجه لرئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك.

وأشارت ” متى ” في خطابها إلى أنها تلقت استفسار حول الافادة بالرأي عما اذا كان الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الواردة بالاتفاقية الثقافية الموفقة بين مصر وألمانيا والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 58 لسنة 1984 يمتد ليشمل خدمات النولون وذلك للبيانات الجمركية الواردة لصالج الجامعة الألمانية الدولة وذلك في ضؤ المناقضة المقدمة من إدارة المراجعة مأمورية المنافذ الجمركية مصلحة الضرائب المصرية – قيمة مضافة والتي تطالب فيها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على تلك الخدمات.

وأكدت رئيس الادارة المركزية لبحوث الاعفاءات بوزارة المالية، أنه سبق للمصلحة دراسة الاتفاقية الثقافية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1984 والتي نصت المادة 4 منها على ” تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعفاء جميع المواد والمعدات ( بما فيها السيارات وكذلك المواد والمعدات اللازمة لبناء وصيانة المباني والمنشآت وكذلك المواد والمهمات اللازمة للحلقات الدراسة والبرامج التعليمية والمعارض) التي تستوردها حكومة ألمانيا أو احدى المؤسسات المذكورة تحت البند (1) للأغراض الرسمية أو لصالح مشروع يعمل به الخبير من رسوم الجمارك والاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب العامة الأخرى.

كما يتضح من النص سالف الذكر أن الاعفاء ينصب على سلع معينة واردة بالنص ولا يتضمن على اعفاء الخدمات من الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت ” متى ” إلى أنه وفقا لنص المادة 4 من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين فانه يتعذر الموافقة على اعفاء خدمة النويون وذلك عن الرسائل الواردة لصالح الجهات الواردة بالاتفاقية من الضريبة على القيمة المضافة.