أكدت شاهيناز محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبة بمصلحة الضرائب، أن المعاملة الضريبية من حيث الضريبة المعلّقة بالنسبة لحالات الاستيراد (الاستخدام الخاص- الاتجار، الاستخدام الصناعي، خطوط الإنتاج بكافة مشتملاته أو مجزأ) فقد تم تعديلها وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022 المعدّل لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت، في خطاب لمصلحة الجمارك بناءً على طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية لتلك الحالات، أنه بموجب التعديلات الجديدة، فإنه يعلق أداء الضريبة المستحَقة على الآلات والمُعدات من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
كما يجوز لأسباب مبرَّرة تَقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمُددٍ أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمُعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها،
وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الاغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحَقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
وفي حالة الاستيراد للاستخدام الصناعي فيعلق أداء الضريبة حال تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمَد من الجهة المشرفة على نشاطه الدالّ على مزالة نشاط إنتاج سلعة متعلقة بهذه الآلات أو المعدات المستوردة من الخارج وتكون القيمة المعلقة 5%.
أما في حالة الإستيراد للاستخدام الخاص فأكدت رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبة بمصلحة الضرائب أنه يتعين تحديد ماهية هذا الاستخدام هل هو للإنتاج الصناعي أم للإنتاج الخدمي، حيث نص المادة سالفة الذكر على الإنتاج الصناعي فقط، وتكون القيمة 5%.
وفي حالة الاستيراد للاستخدام للاتجار فيتعين على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة المشرفة على نشاط المنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة المشرفة يكون القيمة معلقة 5%،
وفي حالة عدم توافر المستندات سالفة الذكر يتم تحصيل الضريبة بنسبة 14% بصفة أمانة يتم ردها عند تقديم تلك المستندات.
وفي حالة استيراد خطوط الانتاج بكافة مشتملاته أو مجزأ للمنتج الصناعي فإنه يعلق الضريبة على خطوط الانتاج الكاملة بمشتملاتها وإن وردت على أكثر من شحنة بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى الجمرك المختص بناء على توصية من الجهة الفنية المشرفة على نشاط المنتج الصناعي بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، وتتم الإشارة فيه إلى العقد أو الفاتورة المبدئية التي تحتوي على كافة مكونات خط الإنتاج الكامل وأن ينص هذا الخطاب على أن مشمول الفاتورة الجزئية المعتمدة من الجهة الفنية هي جزء من مشمول الفاتورة المبدئية، مع تقديم أمانه نقدية أو خطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغير قابل للإلغاء أو أي ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك بالنسبة المعلقة 5% ولحين التركيب والمعاينة والتشغيل.
كان قد أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
وأوضح الوزير أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وأضاف الوزير أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، موضحًا إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحَقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط؛ وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.
وأكد الوزير أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت: منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية؛ بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًّا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المُعدّة لسكِّها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها،
وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاءها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت،
والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة 14% فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
وأضاف الوزير أن القانون استحدث فى المادة «28 مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى،
فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحَقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
وأشار الوزير إلى أن القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثّهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة؛ بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.