أكدت مصلحة الضرائب عبر مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بالمصلحة المعاملة الضريبية المستحقة على الأصناف المعبأة في فلاتر مثل الينسون، وكمون بالليمون، والزنجبيل والقرفة والتي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية.
وحسب خطاب مصلحة الضرائب لشركات استيراد تلك الأصناف، فانه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص وذلك وفقا للمادة 2 من القانون.
وأكد خطاب مصلحة الضرائب أن البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها معفاة من الضريبة طبقا لنص البند رقم 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون.
وأشارت المصلحة على أن الأصناف من ينسون وزنجبيل والقرفة المعبأة في فلاتر معفاة طبقا لنص البند سالف الذكر باعتبارها من التوابل المصنعة.
أما صنف الكمون بالليمون المعبأ في فلتر فيخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر 14% باعتبارها محضر غذائي.
وأكدت مصلحة الضرائب أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلعة المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات بتطبيق ما جاء بكتاب مصلحة الضرائب بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على تلك الأصناف التي يتم استيرادها.
وخلال مايو الماضي قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ونص قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي) ، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة، بشرط تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولى نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.
ونص القرار على أن إذا كان الاستيراد لغرض الاتجار ، يجب على المستورد أن يقدم للجمرك المختص بالمستندات التي تشير على التوريد للمنتج الصناعي ، والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أو الوارد للاستخدام في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار .
أما في حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة 5%.