أصدر مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة بشأن التحقق من استيفاء الناحية الشكلية لنماذج الطعن على نماذج ربط الضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشور لها “حصلت المال على نسخة منه”، أنه نظرا لما أثير في الآونة الأخيرة من تساؤلات بشأن حالات قيام الممولين بتقديم الطعون الضريبية على نماذج الربط دون تحديد أوجه الخلاف والاكتفاء بتضمين الطعن عبارة ( الطعن على ما ورد بنموذج الربط جملة وتفصيلا) ، وذلك بالنسبة للطعون المقدمة بعد تاريخ العمل بقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
ونظرا لمخالفة ذلك الإجراء لضمون ما نصت عليه المادة 56 من القانون رقم 206 لسنة 2020 والتي ألزمت الممول / المكلف بتضمين الطعن المقدم منه على كل أوجه الخلاف على وجه الدقة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها، وإلا فلن يعتد بهذا الطعن.
ولفت رئيس المصلحة إلى أنه حرصًا من جانب المصلحة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع قانون الاجراءات الضريبية الموحد موضع التنفيذ تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري لتطبيق القوانين، وذلك بالقدر الذي يحقق العدالة بين حق المصلحة في ضرورة الالتزام بنصوص القوانين الضريبية، وحق الممولين / المكلفين في تمتعهم بكافة حقوقهم التي قررها ذات القانون، وفي ضؤ موافقة وزير المالية المؤرخة في 30 أغسطس الماضي على محضر اللجنة التشريعية يوم الأربعاء 3 أغسطس الماضي.
وأكدت المصلحة أن يتم التنبيه على كل الوحدات التنفيذية عدم قيام مأمورية الضرائب المختصة باستلام الطعون المقدمة من الممولين / المكلفين على نماذج ربط الضريبة إلا بعد مراجعة سلامتها من الناحية الشكلية التي تطلبها نص المادة 56 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 بحيث يكون الطعن مقدما للمأمورية المختصة من ذي صفة وفي الميعاد القانوني وان يكون متضمنا الأوجه محل الخلاف وان يقدم الطعن من أصل وثلاث صور، وحال وجود قصور في الناحية الشكلية يتم توعيه الممولين / المكلفين أو وكلائهم بأوجه القصور في الناحية الشكلية للطعن المقدم منهم.
وبالنسبة للطعون المقدمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والسابق استلامها من الممولين/ المكلفية غير المستوفاة للناحية الشكلية، تلتزم المأمورية باحالتها الى اللجنة الداخلية المختصة للنظر فيما تضمنته وفي جميع الاحوال لا يجوز للجنة اصدار قرارها بعدم الاعتداد بالطعن المقدم من الممول، وتلتزم اللجنة باحالة الطعن الى لجنة الطعن المختصة باعتبارها جهة الاختصاص المحايدة بنظر الطعن المقدم من الممول/ المكلف.
كما أنه بالنسبة للحالات التي قامت اللجنة الداخلية باصدار قرارات بعدم الاعتداد بالطعن المقدم من الممول/ المكلف، وقامت باحالته الى مأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ اجراءات الربط لعدم الطعن بشأنه، على المأمورية المختصة اعادة النظر في الحالات التي تم الربط عليها لعدم الطعن اذا ثبت وجود طعن في الميعاد على الرغم من كونه غير مستوف للناحية الشكلية – واحالتها مرة أخرى الى اللجنة الداخلية المختصة لتقوم بدورها باتخاذ اجراءات الاحالة الى لجان الطعن وفقا لاجراءات نظر الطعن المنصوص عليها في القانون.
وذكرت تعليمات مصلحة الضرائب أنه على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والادارة العامة للمراجعة الداخلية والادارة المركزية للجان الداخلية المختصة، والمتابعة والتحقق – كل فيما يخصه – من تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.