أصدرت مصلحة الضرائب منشور تعليمات رقم 18 لسنة 2023 بشأن إنهاء الفحص وكافة المنازعات الضريبية خلال سنة، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع متابعة مؤشرات الاداء المالي ونشاطي قطاعي الجمارك والضرائب.
ونص المنشور على أنه بمتابعة الاداء على مستوى المصلحة تبين أن هناك ملفات لم يتم محاسبتها طبقا لخطة الفحص وكذلك وجود منازعات تنظر أمام لجان الطعن أو القضاء الاداري وفقا لنصوص القانون الضريبي.
وجاء المنشور في ضؤ حرص المصلحة على سرعة انهاء محاسبة هذه الملفات وانهاء المنازعات الضريبية وعدم طلب الاحالة الى لجان الطعن أو الطعن أمام القضاء الاداري الا في حالات قليلة.
وفي سبيل ذلك أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2018 بشأن تزويد اللجان الداخلية بكافة القرارات والاحكام القضائية التي تصدر في المسائل الضريبية، وعددا من التعليمات الاخري بشأن العمل على إنهاء المنازعات الضريبية باللجان الداخلية والتعليمات الصادرة بشأن الاسترشاد بنسب صافي الربح الصادرة من لجان الطعن واحكام المحاكم، والتعليمات التنفيذية بشأن أسس محاسبة الانشطة والتعليمات التنفيذية أرقام 12 لسنة 2021 و97 لسنة 2022 بشأن نسب صافي الربح المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2022 بشأن المعايير والضوابط الواجب الالتزام بها في حالات الفحص التقديري.
كما يأتي المنشور الجديد في اطار سياسة المصلحة لانهاء المحاسبة الضريبية وانهاء كافة النزاعات القائمة بين الممولين والمصلحة في أسرع وقت ممكن دون الاحالة الى لجان الطعن إلا في حالات الضرورة وتدعيم الثقة بينها وبين سائر مموليها أو مكلفيها ورغبة منها في حصوله على حقوقهم، وارساء روح الثقة وحسم النزاعات وانهائها مع الممولين أو المكلفين داخل المأموريات أو المراكز الضريبية أو الوحدات التنفيذية أو اللجان الداخلية وحفاظا على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ونص المنشور على التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية واللجان الداخلية ضرورة الالتزام بتطبيق احكام المادة 89 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمادتين 39 ، و40 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ما لم يكن هناك ما يخالف ذلك.
كما يتم تطبيق جميع البروتوكولات التي أبرمت مع بعض القطاعات ومنها الذهب والجزارة والاسمنت ومستودعات الغاز والمطاحن ووفقا لما ورد بها من محددات.
كما يتم تطبيق أي مبدأ محاسبي أو ضريبي تم الاستقرار عليه بأي من اللجان الداخلية ولجان الطعن واحكام المحاكم ولجان انهاء المنازعات ولجان اعادة النظر في الربط النهائي، بالاضافة الى تطبيق المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن خلال الفترة السابقة أو ما يصدر خلال فترة الفحص أو عند نظر الطعن المقدم من الممول أو المكلف.
ويتعين عدم الخروج عن نسب صافي ربح الاقرار الضريبي في حال ما اذا كانت اعلى من نسب صافي ربح التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 أو 65 لسنة 2020 أو التعليمات رقم 49 لسنة 2021 أو نسب صافي ربح التعليمات التنفيذية لبعض الانشطة، ويجوز الخروج عنها في حالة ما اذا كانت النسبة الواردة بالاقرار هي نسبة واحدة وتم اجراء المحاسبة على أكثر من بند من خلال الانشطة التي يزاولها الممولين، شريطة ان يكون متوسط النسب لتلك البنود لا تقل عن نسبة صافي ربح الاقرار الضريبي المقدم من الممول وفقا لاحكام القانونيين الضريبية على الفترات الضريبية المنظورة.
كما يراعى عند فحص حالات عدم تقديم الاقرارات ضرورة التأكد من مزاولة الممول أو المسجل للنشاط من خلال معاينة حديثة قبل البدء في فحص الملف وان تتم المحاسبة في ضؤ البيانات المتاحة للفاحص بعيدا عن الشطط والمغالات في التقدير.
كما أن اعتبار الملف حالة مثل لنفسه، إلا اذا كان هناك بيانات أو مستندات أو معلومات تؤكد خلاف ذلك، بالاضافة الى مراعاة معامل التضخم في الاسعار وذلك في الحالات التي يتم محاسبتها تقديريا ووفقا للاقرارات الضريبية المقدمة على النماذج ( 27/28) إقرارات غير مؤيدة بحسابات.
كما أنه يتم تطبيق نسب صافي ربح الحالات المثيلة وذلك في حال ما اذا كان الملف لم يتم الربط عليه من قبل ( لجنة داخلية، لجنة طعن، أحكام المحاكم، لجان إنهاء المنازعات، لجان إعادة النظر في الربط النهائي) ولم يصدر بها تعليمات للأنشطة التي يزاولها الممول، على أن لا يكون هناك تعارض مع ما ورد بالاقرار، بالاضافة الى الالتزام بتفعيل التعليمات التنفيذية رقم 107 لسنة 2021 وملحقاتها وانهاء المنازعات المتعلقة بحالات الربط لعدم الطعن وفقا للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
ونص المنشور على أنه يتعين الا يحال الى لجان الطعن الا الحالات التي يتعذر فيها الاتفاق باللجان الداخلية ومراعاة المدة المحددة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، كما يراعى أنه لا حدود للتخفيض في قيمة الايرادات ( اليومية، الاسبوعية، الشهرية ، السنوية ) متى كانت في حدود ما ورد بالاقرار الضريبي أو ما جاء بمحضر الاعمال بعد تقييم قيمة البضاعة الثابتة بالمعاينة وبعد احتساب معدل الدوران وذلك حسب طبيعة النشاط.