الضرائب تصدر تعليمات بشأن معاملات التبرعات النقدية والعينية (مستند)

في ظل التشريعات المختلفة السارية

الضرائب تصدر تعليمات بشأن معاملات التبرعات النقدية والعينية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:55 م, الخميس, 23 مايو 24

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتاب دوري رقم 5 لسنة 2024 بخصوص المعاملة الضريبية للتبرعات النقدية والعينية في ظل التشريعات المختلفة السارية.

وأشارت رشا عبدالعال رئيس المصلحة، إلى ضرورة الالتزام بأن التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تعد من التكاليف واجبة الخصم أيا كان مقدارها مع التزام الجهة بإدراجها بالجدول رقم (402 ) بالإقرار الضريبي للأشخاص الإعتبارية والجدول رقم (102) للأشخاص الطبيعيين.

كما تعد التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة طبقاً الأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية من التكاليف واجبة الخصم، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الربح الضريبي السنوي مع الالتزام بما ورد بالجدولين رقمي (102 ) ، (402) المشار إليهما بالبند أولاً.

وأوضحت عبدالعال عبر المنشور الجديد أن التبرعات العينية والنقدية المقدمة لصندوق تحيا مصر تعد من التكاليف واجبة الخصم أياً كان مقدارها، مع التزام الجهة المتبرعة بإدراجها بالجداول المخصصة بنماذج الإقرارات الضريبية.

كما تعد التبرعات العينية والنقدية المقدمة لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من التكاليف واجبة الخصم بشرط عدم تجاوزها نسبة 10% من صافي الربح الضريبي السنوي للجهة مع الإلتزام بالجداول المشار إليها مسبقاً.

ونص المنشور على أنه تعد المساهمة المجتمعية التي تقدمها المنشآت والشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية من التكاليف واجبة الخصم بشرط ألا تتجاوز 10% من صافي الربح الضريبي السنوي للجهة والإلتزام بالجداول المشار إليها من قبل وأن تكون في الأغراض المحددة بنص المادة (15) من القانون المذكور بذات البند.

فيما تعد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة أو التي تؤول إليها من التكاليف واجبة الخصم، وذلك بما لا يجاوز صافي الإيرادات السنوية إذا كان المتبرع من الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة المهنية، وإذا كانت التبرعات والإعانات التي يقوم بدفعها أصحاب الأنشطة المهنية لصالح الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ومؤسسات البحث العلمي المصرية من التكاليف واجبة الخصم في حدود 10% من صافي الإيراد السنوي.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة أن تلتزم كافة المنشآت والشركات والجهات أي كان النظام القانوني التابعة له بالمعالجة الضريبية للتبرعات سواء المدفوعة أو العينية أو المساهمة المجتمعية المقدمة منها للجهات الموضحة بالبنود التي تضمنها المنشور وذلك وفقاً لطبيعة التبرعات والجهة متلقية التبرعات أو المساهمة المجتمعية كل في ضوء الأحكام المنظمة لها.

وتأتي تلك التعليمات في ضؤ سعي مصلحة الضرائب المصرية نحو تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ودعماً لأواصر الثقة بينها وبين كافة المتعاملين معها.

كما نصت التعليمات على أنها تأتي في اطار ما قررته كل من المادة (23) بالبندين [7] [8] من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة السادسة من القانون رقم 84لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر والمادة (15 ) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة (12) من القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأس أسرهم باعتبار التبرعات المقدمة بشكل كلي أو جزئي وبحسب طبيعتها وذلك عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل.