الضرائب تصدر تعليمات بشأن المتوسط الشهري للأسعار المحلية للذهب وعياراته القانونية

خلال الفترة (يناير / يونيه) لسنة 2024

الضرائب تصدر تعليمات بشأن المتوسط الشهري للأسعار المحلية للذهب وعياراته القانونية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:23 م, الأحد, 22 سبتمبر 24

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية للفحص رقم (67) لسنة 2024 بشأن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية خلال الفترة (يناير / يونيه) لسنة 2024.

وذكرت المصلحة عبر منشورها، أن هذا يأتي دعماً لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها، وتنفيذاً لتأشير رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 6 مارس ۱۹۹۹ بالموافقة على إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية، وإذ أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن، وكان أخرها برقم (٤٩) لسنة ۲۰٢٤ عن الفترة (يوليو/ ديسمبر) لسنة 2023.

كما أنه بناء على ما تم الإتفاق عليه بالاحتكام إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاتنا بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخري (دمغة – ضريبة قيمة مضافة – مصنعية) في السوق المحلي.

وطبقاً لما ورد منها فإن المتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية عن الستة أشهر(يناير/ يونيه) من عام 2024 كما يلي :

وذكرت مصلحة الضرائب، أن المصلحة توجه نظر كافة الجهات التنفيذية الى ضرورة مراعاة الأسعار الواردة في هذه التعليمات عند محاسبة ممولي هذا النشاط وذلك حسما للخلافات بين الممولين والمصلحة.

وفي يوليو الماضي حددت مصلحة الضرائب مستجدات ضريبة القيمة المضافة على الذهب للعام المالي الجديد، وفقا للبروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، “شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية  والفضة”، لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لعام 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2017.

ويتضمن الاتفاق أن تمثل”المصنعية”، القيمة الأساسية لربط الضريبة على بيع المشغولات الذهبية ويكون الوعاء الضريبي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافًا إليها الضرائب الجمركية، ووفقًا للبروتوكول.

ويشمل الاتفاق بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع الذهب  والمجوهرات ثمان فقرات، من بينها احتساب 14 % من متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات المحلية، التي تحدد بين الطرفين في الأول من يوليو كل عام.

ووفقًا لمستجدات الاتفاق المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، تحتسب متوسط قيمة المصنعية على جرام الذهب عيار 23.5 نحو 79.86 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 11.18 جنيه، متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 نحو 53.24 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 7.45 جنيه ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 18 نحو 79.86 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 11.18 جنيه، و على جرام الذهب عيار 14 نحو 66.5 جنيه، و ضريبة القيمة المضافة 9.32 جنيه، وعلى جرام الذهب عيار 12 نحو 59.89 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 8.39 جنيه، وعلى جرام الذهب عيار 9 نحو 39.93 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 5.59 جنيه.

وتتضمن البروتوكول أن يكون متوسط مصنعية جرام الفضة عيار 925 نحو 31.31 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.86 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الفضة عيار 900 نحو 11.97 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.68 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الفضة عيار 800 نحو 10.64 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.49 جنيه، ومصنعية جرام الفضة عيار 600 نحو 10.64 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.49 جنيه.

وبالنسبة لمتوسط جرام البلاتين، والمشغولات المُركب عليها أحجار كريمة، يحتسب ضعف متوسط قيمة مصنعية جرام الذهب عيار 18، لتسجل 159.72 جنيه، وضريبة القيمة المضافة، 22.36 جنيه.

في حين أن يحتسب وزن المشغولات الذهبية والفضية المرصعة بفصوص من الزجاج والزركون، ضمن وزن المشغولة الذهبية، ويتم احتساب الضريبة على قيمة المصنعية المتفق عليها لكل معدن وعيار، وفيما يخص الجنيه الذهب وأحجامه والسبائك الذهبية، يطبق عليهم ما يم اعتماداه للمشغولات الذهبية من عيارات.

وتطرق البروتوكول طريقة تحصيل المشغولات والمجوهرات المستوردة، إذ يمثل الوعاء الضريبي قيمة المصنعية التى تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافًا إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ، وفي حالة توجه المشغولات للدمغ دون وجود مستندات جمركية لها فسيتم تحصيل الضريبة بناء على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلى.

ويتضمن البروتوكول بندًا يختص بتجديد هذا الاتفاق في الأول من يوليو من كل عام، بناء على التزام شعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات بموافاة المصلحة بحد أقصى الأول من يوليو من كل عام بمتوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية بعياراتها المختلفة والمستوردة وكذا الأحجار الكريمة، لتحديد وعاء الضريبة والضريبة المستحقة بشكل دوري، وفى حالة اعتماد المتوسطات من المصلحة، تُنذر الشعبتين بالموافقة على تجديد البروتوكول وفقا لهذه المتوسطات.

وفي حالة عدم اعتماد المصلحة لهذه المتوسطات أو عدم التزام شعبة الذهب بموافاة المصلحة بتلك المتوسطات فسيتم حساب قيمة المصنعية بواقع الفرق بين سعر الذهب المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة.

ووفقًا لبند الأحكام العامة من البروتوكول، الذي تتضمن التزام جميع الشركات المصنعة والورش والتجار بأحكام القانون وإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير مبيعات مسلسلة ومؤرخة موضح بها اسم التاجر والمصنع ورقم تسجيله وكميات المشغولات المباعة وقيمتها وضريبة القيمة المضافة المسددة عنها عند الدمغ أو الإفراج الجمركي، كما تلتزم الشركات والمَحَالّ بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة، ثم أن للمصلحة الحق في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سعر الذهب المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة وفقًا للأسس المقرة والمتبعة على الشركات والورش.