أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور فايز فتح الله، تعليمات جديدة بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان، والتي سيتم بدء تطبيقها على أرض الواقع.
وأشارت المصلحة عبر التعليمات الجديدة أن هذا يأتي نظراً لعدم سبق قيام المصلحة بإصدار تعليمات تنفيذية للفحص بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان (الزهر – الشعر).
كما تأتي حرصاً من المصلحة على مد جسور الثقة بينها و بين الممولين ورغبة في توحيد أسس المحاسبة لهذا النشاط تحقيقاً للعدالة الضريبية والوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بينها وبين ممولي هذا النشاط والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلاً .
ونص المنشور أنه قد تم عقد العديد من الاجتماعات بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وممثلي الشعبة العامة للأقطان التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والتي أسفرت عن إبرام اتفاقية تحاسبية بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان.
كما أنه في ضوء ما ورد بمضمون الاتفاقية المشار اليها، تنبه المصلحة على كافة وحداتها التنفيذية حال محاسبة نشاط تجارة الاقطان الالتزام، بأسس المحاسبة الضريبية.
وتشمل تلك المحاسبة الإيرادات، حيث يتم تحديد الإيرادات عن طريق إجراء مناقشة شاملة مع الممول أو وكيله للتعرف على طبيعة النشاط على وجه التحديد ليكون أي من الأنشطة التي تشمل تجارة قطن زهر، وتوريد قطن زهر بالصولة، و تجارة قطن شعر، وتوريد قطن شعر بالصولة، وتصدير قطن شعر لصالح الممول ، وتصدير قطن سعر لصالح الغير.
على أن يتم مراعاة الإيرادات الأخرى الناتجة عن مراحل التشغيل وهي تجارة القطن الإسكارتو، وتجارة البذرة، وإيراد بيع مخلفات الحلج.
كما ذهب المنشور على أن يتم تضمين محضر المناقشة لعدد من البيانات، والتي تشمل الكيان القانوني للمنشأة – مصادر الحصول على القطن – جهات التعامل على وجه التحديد – الإيراد السنوي – وجود سيارات لخدمة النشاط و بياناتها إن وجد – عدد العاملين بالمنشاة – وجود فروع أو مخازن للمنشاة من عدمه – مدى التزام الممول بنظام الفاتورة الإلكترونية / الايصال الكتروني – وجود حسابات ودفاتر منتظمة لدى المنشأة من عدمه .
كما يتم إجراء معاينة للمركز الرئيسي لمزولة النشاط والفروع والمخازن إن وجد للتعرف على طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته من بين الأنشطة السابق ذكرها في البند (1) – وكذا عدد العاملين بالمنشاة – موقع المنشاة – بيان بالسيارات المخصصة لخدمة النشاط إن وجد .
كما يتم تضمين التعاملات مع الجهات الخاضعة لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبية، والإقرار الضريبي المقدم من الممول، وبيانات التعاقدات .
كما شمل المنشور أسس المحاسبة الضريبية على النحو التالي :
نشاط تجارة القطن الزهر، ويتمثل هذا النشاط في جمع القطن الزهر من المزارعين وبيعه للغير، كما يتم يتم المحاسبة كالتالي :
صافي الربح = عدد قناطير القطن الزهر x سعر البيع السائد في سنة المحاسبة x نسبة صافي ربح بواقع 4%.
كما أن نشاط توريد القطن الزهر، حيث يتمثل هذا النشاط في جمع القطن الزهر من المزارعين لصالح الغير وتوريده بموجب عقد مبرم ومقابل عمولة توريد وتكون المحاسبة عن هذا النشاط بواقع صافي الربح = إجمالي قيمة عمولة التوريد x نسبة صافي ربح بواقع 70%، مع مراعاة ضرورة إجراء المصادقات اللازمة لذلك ، و مدى الإلتزام بتطبيق نظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة وفقاً لأحكام المادة ٥٩ من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
وبالنسبة لنشاط تجارة القطن الشعر والذي يتم بيعه للغير وتكون أساس المحاسبة، بواقع صافي الربح = عدد قناطير القطن الشعر x سعر البيع السائد في سنة المحاسبة نسبة صافي ربح بواقع 3% .
وبالنسبة لنشاط توريد القطن الشعر للغير والذي يتم بيعه بموجب عقد مبرم مقابل عمولة توريد ويتم المحاسبة بواقع
صافي الربح = إجمالي قيمة عمولة التوريد x نسبة صافي ربح بواقع 70%، مع مراعاة ضرورة إجراء المصادقات اللازمة لذلك، ومدى الالتزام بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
أما بخصوص نشاط تصدير القطن الشعر لصالح الممول نفسه يتم المحاسبة كالتالي :
صافي الربح = عدد قناطير القطن الشعر x سعر البيع وفقاً للفاتورة x نسبة يكون بموجب عقد مقابل عمولة ويتم صافي ربح بواقع (2.5 %).
فيما يتم محاسبة نشاط تصدير القطن لصالح الغير والذي يكون بموجب عقد مقابل عمولة ويتم المحاسبة كالتالي :
صافى الربح = إجمالي قيمة العمولة x نسبة صافي ربح بواقع 60%، مع مراعاة ضرورة إجراء المصادقات اللازمة لذلك، ومدى الالتزام بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
أما نشاط تجارة القطن الأسكارتو، فيتم محاسبته بنسبة صافي ربح (5%) إسترشاداً بما جاء بكل من التعليمات التنفيذية رقم (12) لسنة (2012) والتعليمات التنفيذية 65 لسنة 2020 بحسب رقم الاعمال السنوي.
كما يتم محاسبة نشاط تجارة البذرة بنسبة صافي ربح 4 % إسترشاداً بالبند (111) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم 65 لسنة 2020 .
أما إيراد بيع المخلفات يتم المحاسبة عن صافي إيراد سنوي تقديري يتناسب مع كمية القطن الذي تم حلجه .
وتضمن المنشور أحكام ختامية، تشمل مراعاة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها وعن إعانة التصدير في حال ثبوت حصول الممول المصدر عليها .
كما أنه في جميع الحالات التقديرية يتم المحاسبة وفقاً لما هو وارد بالإقرار الضريبي في حال إن النسب الواردة به أكبر من النسب أو القيم المتفق عليها بهذه التعليمات.
كما يتعين المحاسبة عن التعاملات الخاضعة لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك المحاسبة عن أي تعاقدات ورد بيان بها للمأمورية وذلك وفقاً للنسب والقيم الواردة بهذه التعليمات.
كما أنه فيما يخص الحالات الدفترية يتعين على المأموريات عدم إهدار الدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول إلا بموجب مستن دات تقدمها المأمورية وذلك إعمالاً لأحكام المادة (88) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
كما يتم التأكيد على ضرورة قيام الممول المزاول لنشاط تجارة الأقطان بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها الزاماً بأحكام المادة (31) الفقرة [ب] من القانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ، ومحاسبة الممول عن ضريبة المرتبات وما في حكمها في حال كونه موظفاً .
كما تسري هذه التعليمات بأسس المحاسبة المشار إليها سلفاً على الحالات التقديرية عن السنوات 2020/2016، وذلك دون الإخلال بأحقية الممول في الاستفادة من تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز فتح الله ضرورة تنفيذ تلك التعليمات من قبل قطاع المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية كل فيما يخصه.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، استضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماع الشعبة العامة للأقطان، برئاسة أحمد الشرنوبي عياد، وعدد من أعضاء الشعبة.
وخلال اللقاء تم الموافقة على الاتفاقية المحاسبية التي تمت بين مصلحة الضرائب، وممثلي إدارة الشعبة العامة الأقطان، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان.
كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه إنتاج وتسويق محصول القطن، والمعوقات التي تواجه تجار القطن بشكل عام.