أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
ونص المنشور الذي أصدره الدكتور فايز فتح الله، أنه يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 والذي نص في المادة الثالثة منه علي وضع بديل تشريعي لمحاسبة وإنهاء منازعات الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين جنيه وفق نظام الضريبة النسبية أو القطعية المقررة بالمادتين رقمي 93، 94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .
كما أنه يأتي سعياً من جانب المصلحة نحو وضع الضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الثالثة سالفة الاشارة بالقدر الذي يحقق الغاية من إقرارها والمتمثل في المساهمة بشكل فعال في حل المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة امام مراحل نظر النزاع المختلفة، بالاضافة الى أنه يأتي توحيداً للتطبيق داخل كافة وحدات المصلحة.
ونص المنشور في البند أولا ” أحكام عامة”، بتحديد عددا من المصطلحات والتي منها الضريبة غير النهائية، وهي الضرائب التي لم تستنفذ طرق الطعن عليها سواء المنظورة أو التي ستنظر أمام المأمورية أو بمراحل نظر النزاع المختلفة والفحص والمنازعات المرتبطة بها.
كما يقصد بالأوعية التي تسرى بشأنها هذه المادة، وعاء النشاط التجاري والصناعي، ووعاء النشاط المهني وغير التجاري، ووعاء الثروة العقارية عدا التصرفات العقارية.
أما الجهات المنوط بها تطبيق المادة الثالثة، فتشمل المأموريات، والمراكز الضريبية المختصة اللجان الداخلية وقطاع مكافحة التهرب الضريبي لجان الطعن الضريبي ولجان انهاء المنازعات الضريبية.
كما يقصد بتاريخ العمل بهذا القانون أنه يقصد به أنه بداية من 16 يونيه الماضي، وتسري هذه المادة على الضرائب غير النهائية المستحقة عن الفترات الضريبية حتى ذلك التاريخ.
كما يقصد برقم الاعمال السنوي، قيمة المبيعات أو الإيرادات السنوية بعد استبعاد الإيرادات التي تخضع في أوعية مستقلة ومنها توزيعات الأرباح – الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة – عائد أذون وسندات الخزانة شريطة ألا تتجاوز قيمة المبيعات أو الإيرادات السنوية بعد الاستبعاد عشرة ملايين جنيه خلال الفترة الضريبية.
كما نص المنشور على الأحكام الموضوعية، وتشمل أسعار الضريبة وفقاً للمادتين 93 – 94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
0.5% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التي يبلغ رقم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنوياً، 0.75% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشات والشركات التي يبلغ رقم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً.
كما تشمل الأسعار 1% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشات والشركات التي يبلغ رقم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً، وكذا ألف جنيه للمنشآت والشركات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
و2500 للمنشات والشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5000 للمنشات والشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
كما ذهب المنشور إلى رقم الأعمال السنوي، حيث يتم تحديد رقم الأعمال السنوى في ضوء عدد من المعايير.
وتشمل تلك المعايير الإقرار الضريبي المقدم من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية سواء كان مؤيداً بحسابات أو غير مؤيد بحسابات.
كما تشمل االبيانات والمعلومات المتاحة للمصلحة ومنها سجل التعاقدات – الإخطارات من جهات التعامل – نماذج 41 ضرائب خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة – سجل الاستيراد والتصدير بالمأمورية / المركز الضريبي – بيانات الجمارك – دعم الصادرات.
بالاضافة الى معايير البيانات والمعلومات الواردة بمحاضر المناقشة والمعاينة المرفقة بملف الممول، واقرار ضريبة المبيعات / القيمة المضافة المقدمة من المسجلين، وكذا رقم الاعمال السنوي المدرج بالإقرار حال عدم توافر أي بيانات أو معلومات تخالف الوارد بالإقرار الضريبي.
كما يراعى عند تحديد رقم الاعمال السنوي عدم الازدواجية أو التكرار في حساب أي من الايرادات الموضحة بالبنود السابقة.
وتضمنت التعليمات الأحكام الاجرائية، حيث نصت على أن تلتزم الجهات المنوط بها تطبيق المادة بالأتى:
أن يتم ربط الضريبة على الأوعية الموضحة بعاليه وفقا لأحكام المادة الثالثة، مع مراعاة استبعاد إيرادات المرتبات وما في حكمها من إجمالي هذه الأوعية وذلك بالنسبة للشخص الطبيعي، كما أنه إذا تبين للمأمورية أن الضريبة الناتجة عن تطبيق هذه المادة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار يتم الربط بقيمة الضريبة الواردة بالإقرار، وإذا كانت الضريبة الناتجة عن تطبيق هذه المادة أعلى من الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي يتم الربط ومطالبة الممول بسداد الفرق.
كما أنه بالنسبة لحالات التهرب الضريبي التي يتم التصالح فيها والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي المعلوم والمخفي معاً مبلغ عشرة ملايين جنيه، يلتزم قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمحاسبتها ضريبيا في ضوء أحكام الضريبة القطعية أو النسبية المشار اليها في هذه المادة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 في شأن التصالح، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 في شأن أحقية الممول في المحاسبة وفقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما تلتزم الجهات بتطبيق المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 وفقاً لأحكام هذه التعليمات تلقائيا دون تعليق الاستفادة منها علي طلب من الممول، وذلك دون الاخلال بحق الممول في المحاسبة الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي يكون بموجب طلب يقدمه الى الجهة يفيد رغبته في ذلك، موضحا به بياناته الاساسية والسنوات التي يرغب في تطبيق القانون المشار اليه بشأنها.
كما لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة باحقية المصلحة في تطبيق أحكام المواد أرقام [46 مكرر، 46 مكرر3، 56 مکرر ، 110 ، 87 مکرر ] من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.