أرست وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مبدأ في التعامل مع السيارات التي تم استيرادها من الخارج في غير سنة الموديل ولم يقيد عنها بيان جمركي وتم تحويلها بضائع مهمل من قبل مصلحة الجمارك.
جاء ذلك وفقا لخطاب أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، لأحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الجمارك.
وأوضح ” العسقلاني ” حسب الخطاب التي حصلت عليه ” المال” أنه بالنسبة للسيارات التي سبق شحنها من الخارج في غير سنة الموديل ولم يقيد عنها بيان جمركي ومضى عليها المدة الزمنية المقررة لبقائها داخل الدائرة الجمركية دون اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها سواء بالافراج أو إعادة التصدير وتم بيعها مهمل، في حين يطلب مالكي تلك السيارات استرداد صافي قيمة البيع طبقا لحكم المادة 130 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي كان ساريا ومعمولا به وقت البيع.
وأشار مسئول وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن الموضوع تم عرضه على قطاع التجارة الخارجية ، وذلك نظرا لاختلاف الرأي بين مؤيد ومعارض لرد صافي قيمة البيع لمالكي تلك السيارات.
وأوضح أنه سبق للوزارة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للاستهداء برأيها في هذا الشأن، حيث طلبت موافاتها بحالة واقعية حتى يتسنى لها الدراسة وإبداء الرأي وتم موافاتها بالمستندات الواردة من مصلحة الجمارك بشأن أحد السيارات.
وقد انتهى رأي الجمعية العمومية الى عدم أحقية وزارة التجارة والصناعة في اقتضاء التعويض الاستيرادي المنصوص عليه بالمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، عن السيارة المعروضة حالتها المقيدة ( مهمل ) قبل بيعها برسم الوارد النهائي.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 8 لسنة 2023 بشأن الرأي القانوني الوارد من قبل وزارة الصناعة بشأن عدم أحقيتها في اقتضاء التعويض الاستيرادي المنصوص عليه بالمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير عن السيارة المعروضة حالتها المقيدة مهمل قبل بيعها برسم الوارد النهائي.
وحسب الشروط المتبعة في استيراد السيارات بغرض الاستعمال الشخصي، فانه يجب أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل, وألا يكون قد سبق استخدامها ، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد إستطلاع رأي وزير الداخلية.
ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاه لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص.
وعلى صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقاً للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن، بأن يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع – فاتورة الشراء ) هو نفس تاريخ الشراء .
أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز ان يكون تاريخ تحريرها لاحقاً لتاريخ الشراء .
وفى كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً ولا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء .
ويجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك , علي أن تكون صالحة لمدة ( ثلاثون ) يوماً.