«التجارة والصناعة» تستثنى 3 حالات من القرار رقم 273 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة

بعد صدور قرار حظر استيراد الأجزاء المدرجة برقمي 43 و44 لسنتي 2016 و2019 إلا من خلال السجلات الصناعية الأسبوع الجاري

«التجارة والصناعة» تستثنى 3 حالات من القرار رقم 273 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:34 م, الخميس, 24 يونيو 21

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بشأن بعض الحالات التي لا تسري عليها القرار رقم 273 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جاء ذلك عبر خطاب لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الاستيراد والتصدير لمصلحة الجمارك، أكد فيه أنه تمت الموافقة على الحالات التي لا تسري أحكام القرار 273 لسنة 2021 عليها، بعد الاستفسارات التي وردت للوزارة من العديد من الشركات المستوردة.

وتنص تلك الحالات على ثلاث كانت الأولى ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل بها، أما الحالة الثانية فتشمل ما تم فتح اعتماداته قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد مدة سريانها .

أما الحالة الثالثة فنصت على العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية ، متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة في اللائحة وأن يتم تنفيذها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق على أن تعامل القوانين المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية الصادرة المتضمنة قيدا استيراديا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك .

وأشار وكيل وزارة والتجارة والصناعة إلى أنه في أكتوبر من عام 2015 وافق وزير الصناعة والتجارة، على عدم سريان القرار الوزاري على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل صدوره ، واعتباره مبدأ عاما يطبق على الحالات المثيلة على أن يتم بحث كل حالة على حده للتأكد من جدية التحويل فيها ، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته.

وأصدرت وزارة التجارة و الصناعة قبل أيام قرارا ينص على حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بنداً في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأ، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.

ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها. 

وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي، والورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.

وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة للهاتف.