«الصناعة»: مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها تحديد الاستعمال الشخصي من عدمه (مستند)

حسب خطاب رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة

«الصناعة»: مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها تحديد الاستعمال الشخصي من عدمه (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:49 م, الثلاثاء, 5 مارس 24

كشف أحمد رفعت العسقلاني، وكيل وزارة التجارة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه ورد العديد من المكاتبات لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية من المنافذ الجمركية المختلفة متضمنة وقائع ضبط (قطعة / قطعتين) من أصناف متنوعة داخل امتعة الركاب القادمين من خارج البلاد، قد تكون تلك المضبوطات مسموح استيرادها أو ممنوعة وفقا لقوانين أخرى، ولم تتضمن كتب الجمارك أن تلك المضبوطات تجاوزت حدود الاستعمال الشخصي من عدمه، حيث أنه بطبيعة حال المضبوطات (عدد/ قيمة) يتبين ضآلتها وعدم تجاوزها حدود الاستعمال الشخصي حتى يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وتابع في خطابه لنجوى شحاتة، رئيس لجنة الإجراءات والسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، أنه تم عرض تلك الحالات على اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية خلال الاجتماع الاول لعام 2024 وقد انتهت توصية اللجنة الى ضرورة اعادة التذكير بمنشور التصدير رقم 1 لسنة 2016 المتضمن أن مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها تحديد الاستعمال الشخصي من عدمه وأن مجرد مخاطبة مصلحة الجمارك لقطاع التجارة الخارجية بشأن أي حالة هو بمثابة اقرار ضمني بان الكمية تجارية وعلى قطاع التجارة المختص في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 13 لسنة 2024، بتطبيق ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة، وأن مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها تحديد الاستعمال الشخصي من عدمه وأن مجرد مخاطبة مصلحة الجمارك لقطاع التجارة الخارجية بشأن أي حالة هو بمثابة اقرار ضمني بان الكمية تجارية وعلى قطاع التجارة الخارجية دراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها إما بتحويلها الى النيابة أو بالرجوع الى الجمرك المختص في هذا الشأن.

وأكدت مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في ضوء منشور استيراد رقم 8 لسنة 2022 بشأن وضع معايير موضوعية للسلع الواردة للاستعمال الشخصي والتعليمات المعلنة تباعا في هذا الشأن.

وفي يناير الماضي أصدرت مصلحة الجمارك منشورا تذكيريا بخصوص ما تلاحظ من الإفراج عن مستلزمات الإنتاج على أنها استيراد للاستخدام الخاص بغرض التهرب من سداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وذهب المنشور إلى ضرورة الالتزام بتحديد النظام الاستيرادي بكل دقة طبقا للتعريفات الواردة بالمادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ومنها الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي.

ونص المنشور على أنه ” يقصد بالاستيراد السلعي والخدمي كل ما تستورده المشروعات الانتاجية لبيعه بعد تغيير حالته وما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يوكل اليها من أعمال ويشمل ذلك مستلزمات الانتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والمواد الاولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء.

أما الاستيراد للاستخدام الخاص فهي كل ما يستورد لغير الاتجار او الانتاج من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والاعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه، وما يستورد للتأجير التمويلي يعد استخداما خاصا فيما عدا سيارات الركوب.

كما انه على المجمع المختص دراسة طلبات الإفراج دراسة دقيقة حتى يمكن التفرقة بين ما يتم الإفراج عنه بنظام الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي وبين ما يتم الإفراج عنه بنظام الاستيراد للاستخدام الخاص – منعا للخلط بينهما بين الجمارك المختلفة – مع استيفاء جميع القواعد الرقابية والاستيرادية المقررة لكل نظام.