الصناعة: عدم الاعتداد بأي مستندات تقدم بعد ثبوت المخالفة الاستيرادية ووقوع جريمة التهريب

وفقا لخطاب موجه من وزارة التجارة الى مصلحة الجمارك

الصناعة: عدم الاعتداد بأي مستندات تقدم بعد ثبوت المخالفة الاستيرادية ووقوع جريمة التهريب
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:39 م, الثلاثاء, 5 مارس 24

كشف أحمد رفعت العسقلاني، وكيل وزارة التجارة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه ورد الى وزارة التجارة العديد من المكاتبات لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية من المنافذ الجمركية المختلفة متضمنة قيام بعض الشركات باستيراد رسائلها من الخارج وبعد الفحص والمعاينة يتم اكتشاف مخالفات تنتهي الجمارك بشأنها الى اعتبارها وقائع تهريب جمركي،.

وأضاف: “بعد ورودها إلينا من الجمارك يقوم القطاع بمخاطبة النيابة المختصة لتحريك الدعوى العمومية حيالها وفقا لاحكام المواد ( 1 ، و15 ) من قانون الاستيراد والتصدير سالف الذكر، إلا أننا نفاجئ بعد ذلك بتقدم تلك الشركات للجمارك بطلبات لاستيفاء المستندات الاستيرادية عن تلك المخالفات لتصحيح وضعها”.

وتابع في خطابه لنجوى شحاته رئيس لجنة الاجراءات والسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن المادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير تنص على ” يعاقب كل من يخالف احكام المادة 1 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.

كما أنه لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الافراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة 1 أو القرارات المنفذة لها على اساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة.

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح باعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي اجراء في الجرائم المذكرة الا بناء على طلب متاب من وزير التجارة أو من يفوضه.

كما أن المادة رقم 15 سالفة الذكر حددت العقوبات التي تفرض على المخالفين لحكم المادة 1 من القانون وحيث أنه تم عرض هذه الحالات على الحالات على اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية خلال الاجتماع الاول لعام 2024 وقد انتهت توصية اللجنة الى عدم الاعتداد باي مستندات تقدم من الشركات المخالفة بعد ثبوت المخالفات الاستيرادية ووقوع جريمة التهريب الجمركي.

وطالب مسئول وزارة التجارة والصناعة، على ضرورة التنبيه باتخاذ اللازم في ضؤ توصية اللجنة المشار اليها.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 12 لسنة 2024 بضرورة تنفيذ ما جاء في كتاب وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 498 في 4 مارس الجاري والمتضمن عدم الاعتداد بأي مستندات تقدم من الشركات المخالفة بعد ثبوت المخالفة الاستيرادية ووقوع جريمة التهريب.

وكان قد قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن عمليات الضبط ووقائع التهرب الجمركي، حيث أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدكتور وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن إعداد ملفات طلبات تحريك الدعوى العمومية بشأنها باتباع عدد من الضوابط.

ونص منشور جمركي على تلك الضوابط والتي منها أن تكون الواقعة محل الطلب مستوفاه لعناصر التجريم المقررة قانونا، إضافة إلى توافر البراهين والشواهد على صحة الواقعة محل الطلب ورجحان ثبوتها في جانب المتهم.

كما تشمل تلك الضوابط، مواجهة المتهم أو من يمثله قانونا بالواقعة محل الطلب، أو يتم اخطاره بها حال تعذر مواجهتة أو رفضه ذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بمنشور تعليماتنا رقم 42 لسنة 2022، إضافة إلى قيام إدارات الشئون القانونية بموافاة الإدارة العامة للبحوث الفنيـة بمكتب رئيس المصلحة بأرقام وتواريخ قيد الدعاوي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليمها للنيابة المختصة.