الصناعة: حظر تصدير الجلود من مشروعات المناطق الحرة بشرط

لا تقل عن مرحلة الكراست ألوان كحد أدنى

الصناعة: حظر تصدير الجلود من مشروعات المناطق الحرة بشرط
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:58 م, الخميس, 2 نوفمبر 23

أكدت الدكتور أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، على ضرورة تشديد الرقابة حيال فحص صادرات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من الجلود وفقا لبعض الضوابط والاشتراطات الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة.

وأضافت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في ضوء ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (39) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2005 بأن يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية الى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

وأكدت على أن هذا يأتي في ضوء ما سبق الاتفاق عليه خلال عامي 2018، 2021 وفقاً لأحكام المادة (۳۹) من قانون الاستثمار المشار اليها بين وزراء التجارة والصناعة الاستثمار المالية من السماح بإدخال الجلود الخام الى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وفقاً لبعض الضوابط ومن ضمنها عدم السماح لهذه المشروعات بتصدير الجلود إلا بعد إجراء عمليات صناعية عليها لا تقل عن مرحلة الكراست ألوان كحد أدنى.

يأتي هذا في ضوء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة وتعديلاته، وكذا القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2023 بشأن إضافة بندين جمركيين الى البنود الجمركية الواردة بالقرار الوزاري رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١ المشار إليه.

وفي هذا الصدد أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 25 لسنة 2023 بتطبيق ما جاء في خطاب الدكتورة أماني الوصال مسئولة وزارة الصناعة والتجارة.

وخلال أكتوبر الماضي، بدأت مصلحة الجمارك العمل بمنشور التصدير رقم 24 لسنة 2023، والذي يتضمن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإضافة البند الجمركي 0511999030 والذي يشمل خيوط مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.

كما يشمل البند الجمركي رقم 411520 والذي يشمل قصاصات ونفايات أخرى من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية، نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها، لتكون ضمن البضائع المحظور تصديرها، وفقا للقرار رقم 304 لسنة 2011، بشأن حظر تصدير الجلود الخام المدبوغة بحالتها الرطبة.

وكان ينص القرار القرار رقم 304 لسنة 2011 على حظر تصدير جميع أنواع الصلال والجلود الخم والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها ” وت بلو ” التي تخضع للبنود الجمركية 4101 ، و4102 ، و4103 ، و4104، و410419 ، و410510، و410621، و410631ـ و410691 .

كما ينص القرار في مادته الثانية على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى على الجلود الخام المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر إلا بشروط.

وأهم تلك الشروط سداد رسم صادر قدره 20 جنيه عن كل قطعة، وأن يقدم المصدر إقرارًا معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن كل رسالة مصدرة، ويلتزم فيه بعدم تصدير اي أصناف محظور تصديرها بمقتضى هذا القرا، وتقدين ضمان مالي تقبله مصلحة الجمارك قدره 50 جنيه عن كل قطعة، ويصادر هذا الضمان في حالة تصدير اي رسائل تتضمن اصنافا محظورا تصديرها.

وكذلك الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بالاشتراك مع ممثل عن غرفة دباغة الجلود أو غرفة صناعة الجلود أو الشعبة المختصة بالغرفة التجارية بفحص كافة رسوم الجلود المصدرة من المنطقة الحرة للتأكد من أن الجلود المصدرة هي من الاصناف غير المحظور تصديرها.