الصناعة توضح المسموح باستيراده للاستخدام الخاص(مستند)

للبضائع التي يتم استيرادها في حدود 25 ألف دولار كل 6 أشهر

الصناعة توضح المسموح باستيراده للاستخدام الخاص(مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:25 م, الخميس, 16 فبراير 23

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 6 لسنة 2023 والخاص بالاستثناء الخاص من القرار رقم 126 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الاستيرادية بشأن ما يتم استيراده للاستخدام الخاص.

وجاء المنشور بناءا على خطاب أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية،إلي الدكتور نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية .

وأوضح الخطاب أنه بالإشارة الى كتاب مصلحة الجمارك في  12 فبراير 2023 بشأن القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 والخاص بتعديل المادة 17 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005، والذي ينص على عدم سريان أحكام المادة 9 من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في بعض الحالات منها الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

وأشار إلى أن كتاب مسئولي مصلحة الجمارك قد انتهي إلى طلب الإفادة عما اذا كان هذا الاستثناء يسري على رسالة واحدة فقط قيمتها أقل من 25 ألف دولار وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر؟ ،أم يسري على أكثر من رسالة يكون مجموع قيمتها أقل من 25 ألف دولار مرة كل ستة أشهر.

وأكد العسقلاني على أن الاستثناء الوارد بالقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 المشار اليه يمكن أن يسري على رسالة واحدة فقط قيمتها أقل من 25 ألف دولار وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

كما يمكن أن يسري على أكثر من رسالة يكون مجموع قيمتهم أقل من 25 ألف دولار، مرة كل ستة أشهر مع استيفاء القواعد الاستيرادية للاستخدام الخاص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت مؤخرا قرارا رقم 126 لسنة 2022،بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975،حول الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.

وتنص المادة الأولى من القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية،أن يتم استبداله بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه النص الآتي:

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية،وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به.

كما تضمن القرار عدم سريان أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يُستورد للاستخدام الخاص في عدد من الحالات والتي يأتي في مقدمتها الرسائل التي لا يتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار،أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

وتشمل الحالات أيضا الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وأخيرا ما تستورده السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.

وتم استثناء ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ صدورالقرار بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بالقرار.