الصناعة توضح إجراءات المخالفة الاستيرادية والتصديرية التي ترد إليها (مستند)

وفقا لخطاب وارد لمصلحة الجمارك

الصناعة توضح إجراءات المخالفة الاستيرادية والتصديرية التي ترد إليها (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:46 م, الأحد, 3 مارس 24

كشف أحمد العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة الخارجية، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه بالنسبة لموضوعات المخالفة الاستيرادية والتصديرية التي ترد إلى وزارة التجارة، من كافة المنافذة الجمركية بمصلحة الجمارك، فان قطاع الاتفاقيات بالوزارة يقوم باحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته المنفذة لاحكامه الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، إلا أن النيابة العامة تعيد الينا بعض الموضوعات لعدم اشتمال المستندات لبعض البيانات (الاسم الثلاثي لصاحب الشأن – الرقم القومي لصاحب الموضوع).

وأضاف في خطابه الموجه الى نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أنه ورد الينا كتاب نيابة الميناء الجزئية بالاسكندرية في 26 أكتوبر الماضي، المنتهي بضرورة إدراج قيمة الاصناف المخالفة محل طلبات تحريك الدعاوي العمومية المرسلة اليها، وذلك حتى تتمكن النيابة من تنفيذ الأحكام فور صدورها.

وأشار إلى ضرورة التنبيه على كافة المنافذ والادارات الجمركية بضرورة موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بـ( الاسم الثلاثي لصاحب الشأن- الرقم القومي لصاحب الشأن – قيمة الاصناف المخالفة بالجنية المصري) حال عرض أية مخالفات استيرادية أو تصديرية على القطاع.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور مشترك استيراد رقم 11 وتصدير رقم 5 لسنة 2024 بتنفيذ ما جاء في خطاب مسئول وزارة التجارة والصناعة، وذلك عبر الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية.

ومن المعروف أن قانون الجمارك الموحد نظم التصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفبن على سداد الغرامة وعدم اطالة امد التقاضى حيث اجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات الجمركية على أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً إلى ما قبل صدور الأمر الجنائى النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لسداد الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.

ونصت الفقرة الثانية من المادة ” 76″ على انه يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها فى تلك المواد، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائى النهائى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وتكون البضاعة أن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.

اما المخالفات الجمركية التى اجاز القانون التصالح فيها فهى ما جاء فى الماد ة 71 من القانون حيث عاقبت بفرض غرامة قدرها 30 الف جنيه على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وكذلك رسـو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

وكذلك نقل السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى لبضائع ممنوعــــــــة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحريةوايضا مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة.

وتفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك بالاضافة إلى شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها.

واجاز القانون التصالح ايضا فى المخالفات التى جاءت فى المادة 72 والتى نصت على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال والتى تشمل إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع أو عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبيـة.

وكذلك عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.

بالاضافة إلى عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية ومخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.

وسمح القانون بالتصالح فى الجريمة التى نصت عليها المادة 73 والتى تتعلق بحالة الاهمال التى يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة فى عدد الطرود أو محتوياتها، حيث نصت المادة على أن يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال فى النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أياً كان نظام الإفراج الجمركى. وفى حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التى تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة فى السجلات.

وحددت المادة 74 افعال اخرى يجوز التصالح فيها وهى تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها وكذلك مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستـودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة حيث عاقب القانون مرتكب تلك الافعال بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع.

واجاز القانون التصالح فى حالة مخالفة ما نص عليه القانون من ضوابط تتعلق بالسلع والبضائع المعفاة جمركيا وبالتحديد مخالفة ما جاء فى البندين (2، 5) من المادة (24) من هذا القانون والذى نص على أن يسرى الحضر على البضائع والسلع المعفاة جمركيا لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.

وايضا مخالفة الضوابط التى وضعها القانَون بشان الزام الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله وفقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التى تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.