الصناعة تصدر توضيحا بشأن جمارك أكواب رضاعة الأطفال (مستند)

وفقا لمنشور استيراد رقم 4 لمصلحة الجمارك

الصناعة تصدر توضيحا بشأن جمارك أكواب رضاعة الأطفال (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:48 ص, الثلاثاء, 23 يناير 24

أكد أحمد رفعت العسقلاني، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أن صنف أكواب أدوات شرب لرضاعة الأطفال لا يخضع لأحكام القرارين 991 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016.


جاء ذلك ردا على استفسار مصلحة الجمارك، في خطاب تم توجيهه الى نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية.

وأوضح أن هذا الصنف يخضع للبند الجمركي رقم 10 00 90 24 39 منطوقة قناني لرضاعة الاطفال (مدرجة وغير مدرجة) كما يأتي ذلك الحاقا بكتب مسئول وزارة الصناعة والتجارة في 9 يناير 2024 في ذات الشأن.


وفي ذات الشأن أصدرت مصلحة الجمارك استيراد رقم 4 لسنة 2024 بكل شروطه، بشأن حيث أنه يتعين اتفاق البند الجمركي مع المسمى الوارد بالقرار لذا فان صنف أكواب (أدوات شرب لرضاعة الأطفال) بند جمركي 3924900010 منطوقة قناتي الرضاعة مدرجة وغير مدرجة لا يخضع لاحكام للقراراين الوزاريين رقمي 991 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016 .

وفي مارس 2022 قررت وزارة الصناعة والتجارة تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

تعديلات القرار 43 الصادرة في مارس 2022 تنص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.

كما نص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.