الصناعة تحظر بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية المختلفة (مستند)

تطبيقا لقرارات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

الصناعة تحظر بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية المختلفة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:50 م, الثلاثاء, 14 يناير 25

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، القرار رقم 16 لسنة 2025، والخاص بإقامه المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها.

ونص القرار في مادته الأولى على حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية ويستثنى من ذلك الانشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.

كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل اي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 والمرفق بالقرار أيضا أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعية، وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم الغاء الترخيص ويطبق أحكام هذا القرار.

ونصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدار القواعد والاجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الانشطة الواردة بالملاحق المرفق بالقرار، وفقا للمادة الرابعة من القرار.

وأكدت وزارة الصناعة، أن القرار يأتي بناء على التعليمات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024.

وفي يونيه الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر “أ”، الصادر في 7 يوليو سنة 2024،  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024، بشأن تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية ووزير الصناعة والنقل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل وعضوية كل من وزيرة البيئة، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال العام، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية.

وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهما المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصين.