الصناعة تؤكد سريان قرار 43 لسنة 2016 عند تحديد البنود الجمركية لبعض الأصناف

ردا على استفسار مصلحة الجمارك

الصناعة تؤكد سريان قرار 43 لسنة 2016 عند تحديد البنود الجمركية لبعض الأصناف
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:01 م, الأحد, 14 يناير 24

أكد أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، على أن القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 قد تضمن مسميات فقط بدون تحديد بنود جمركية لهذه المسميات، وعقب صدور القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 فقد تضمن مسميات بالبنود الجمركية الخاصة بها، ويتم الاسترشاد بهذه البنود الجمركية عند تحديد مدى خضوع الأصناف لأحكام القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 .

وأوضح خلال خطابه للدكتورة نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أنه هذا يأتي بناء على كتاب مصلحة الجمارك بطلب الإفادة عن مدى سريان البنود الموضحة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 على الأصناف الواردة بالملحق رقم 3 والقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 من عدمه.

وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 1 لسنة 2024 والذي نص على أنه جاء إلحاقا بمنشور استيراد رقم 5 لسنة 2016 المعلن به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 والمنشور المعلنة تباعا في نفس الشأن.

ونص منشور مصلحة الجمارك على تطبيق ماء جاء في خطاب وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، وذلك بكل شروطه.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.

كما نص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.