«الصناعة» تؤكد استمرار عرض البضائع الواردة من دول الاتحاد السوفيتي السابق على هيئة الطاقة الذرية

ردا على استفسار للدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك

«الصناعة» تؤكد استمرار عرض البضائع الواردة من دول الاتحاد السوفيتي السابق على هيئة الطاقة الذرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:23 م, الأربعاء, 20 سبتمبر 23

أكد أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الإدارة المركزية للتجارة الخارجية تلقت كتاب رئيس مجلس الادارة للهيئة العامة للطاقة الذرية الوارد لقطاع الاتفاقيات الخارجية خلال أغسطس من العام الماضي بأن البضائع الواردة من عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق يتم عرضها على هيئة الطاقة الذرية، والتي تضم لاتفيا واستونيا والشيشان وسلوفيكيا.

وأشار العسقلاني إلى ضرورة استمرار العرض وفقا للقواعد المقررة لدول الاتحاد السوفيتي وفقا لكتاب رئيس مجلس إدارة الطاقة الذرية.

جاء ذلك ردا على استفسار للدكتورة نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، حول ما إذا كانت تلك الدول يُطبق بشأنها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات.

وتابع العسقلاني، أن المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء، تقضي بأن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند فحص الصادرات أو الوردات من السلع الخاضعة للرقابة النوعية وفقا لأحكام القوانين بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم 1، كما تلتزم الهيئة بنظام بنظام سحب العينات المعروضة بالملحق المرفق رقم 2، ولا يجوز للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجراء أية فحوص أو اختبارات لم يتضمنها الملحق المرفق رقم 1 أو المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسي مع مراعاة عدم تطبيق اية مواصفة جديدة أو تعديلات في المواصفات السارية إلا بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 13 لسنة 2023 بتنفيذ ما جاء في خطاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003، ينص على تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الفحص التي تنظمها قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.

كما ينص على أنه لمصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في هذا الشأن، ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أى جهة أخرى وعلى الجمارك الإفراج عن السلع المصدرة أو المستوردة متى صدر قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستيفاء شروط الفحص.

كما تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – عند فحص الصادرات أو الواردات من السلع الخاضعة للرقابة النوعية وفقا لأحكام القوانين أرقام 59 لسنة 1960، 10 لسنة 1966، 53 لسنة 1966، 118 لسنة 1975 المشار إليها بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق المرفق رقم (1) ، كما تلتزم الهيئة بنظام سحب العينات المعروضة بالملحق المرفق ( رقم 2 ) .

كما تلتزم الهيئة العامة للتوحيد القياسي بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة منها وأي تعديلات تطرأ عليها.