الصناعة: استيراد الغسالات سعة فوق 10 كجم لا تخضع لقرار المصانع المؤهلة للتصدير أو الاستيراد

وفقا لمنشور استيراد رقم 19 لسنة 2023

الصناعة: استيراد الغسالات سعة فوق 10 كجم لا تخضع لقرار المصانع المؤهلة للتصدير أو الاستيراد
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:53 ص, الأثنين, 1 يناير 24

أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن صنف غسالات الملابس أكثر من 10 كجم لا ينطبق عليها القرار رقم 43 لسنة 2016 والخاص بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذا القرار رقم 991 لسنة 2015، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

أكد أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، إلى أنه طبقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 فان صنف غسالات ملابس أكثر من 10 كجم غير مدرج بملحق رقم 8 ، وكذا لا يخضع للقرارات الوزارية رقمي 991/ 2015، ورقم 43 لسنة 2016.

جاء ذلك ردا على خطاب لنجوى شحاته رئيس لجنة السياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، بشأن ورود كتاب من الإدارة المركزية لفرع بورسعيد بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الموجه الى رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد بخصوص بيان جمركي باسم شركة نايل لوجستك والوارد صنف غسالات ملابس أكثر من 10 كجم بند جمركية 08450201010، والمنتهي إلى طلب الافادة عن مدة خضوع هذا الصنف للقرارات الوزارية رقم 991 / 2015 و 43/ 2016 من عدمه.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 19 لسنة 2023، بتطبيق ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة أحمد العسقلاني .

وفي نهاية 2022 قررت الرقابة على الصادرات والواردات، قيد 16 مصنع وشركة موردة لمصر في القرار 43 لسنة 2016 .

 وفي مارس 2022 قررت وزارة الصناعة والتجارة تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

تعديلات القرار 43 الصادرة في مارس 2022 تنص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.

كما نص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.