أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، كتاب دوري رقم 41 لسنة 2024 بشأن تسجيل طالبي التملك من غير المصريين.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه ” المال” أنه يأتي تنفيذا للمنشور الفني رقم 8 لسنة 2024، حيث أنه بالنسبة للطلبات التي تقدم اعتبارا من 26 مارس الجاري يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الاجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي المصري وذلك وفقا لعددا من الضوابط.
وتشمل تلك الضوابط، اذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنية المصري يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقا لسعر الصرف، كما أنه اذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية فلابد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقا للقانون.
كما نص المنشور على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات والسير في الاجرءات وعدم الشهر لتلك العقود المشار اليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا المنشور من أحكام.
كما انه علة الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين وروساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ هذا بكل دقة.
ونص المنشور على أنه يأتي، الحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 مارس الجاري، والمتضمن أنه يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود المبرمة اعتبارا من 26 مارس الجاري بالعملة الأجنبية من الخارج بأحد البنوك في الجهاز المصرفي المصري على النحو الوارد به.
كما أنه لما كانت المادة رقم 1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أنه “يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ” .
كما نصت المادة رقم 212 منه على أنه ” لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
كما تتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.