وزارة السياحة تضع ضوابط جديدة لحركة الأفواج عبر وسائل النقل المختلفة

تضمن القرار نحو 15 مادة

وزارة السياحة تضع ضوابط جديدة لحركة الأفواج عبر وسائل النقل المختلفة
جريدة المال

السيد فؤاد

أحمد عاشور

2:42 م, الأحد, 10 مارس 13

حصلت «المال» على نسخة من قرار هشام زعزوع وزير السياحة رقم 115 لسنة 2013 والذى يحدد ضوابط إصدار تصاريح للأفواج السياحية لصالح شركات السياحة المحلية بشأن تنظيم الرحلات الاختيارية بمختلف أنواعها البرية أو البحرية أو النيلية أو الجوية، واستطلعت «المال» رأى عمرو صدقى رئيس اللجنة التشريعة بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى بنود القرار وأبرز ملاحظاته عليه.

وتضمن القرار نحو 15 مادة مرفقا بها ملحق يوضح الإجراءات اللازمة لحصول الشركة على التراخيص اللازمة لتسيير رحلاتها بشكل تفصيلى والقواعد المنظمة فى حال وجود أى مخالفات.

وحددت المادة الأولى من القانون 5 اشتراطات رئيسية للحصول على تصاريح للمرور للأفواج التابعة للشركات السياحية بحيث تكون الشركة طالبة التصريح أو الفرع المرخص بها من وزارة السياحة فئة «أ» وتمتلك ترخيصاً سارياً، كما تكون الشركة قد تقدمت بالطلب الوزارة السياحة أو أحد مكاتبها طبقاً للقواعد التى تحددها الوزارة، فضلاً عن إخطار غرفة الشركات بهذا الطلب أو أحد فروعها، إلى جانب أن يكون الطلب متضمناً تنفيذ تنقلات الرحلات عبر المركبات السياحية الحاصلة على ترخيص من الوزارة ونوعها واسم قائدها والقائد الاحتياطى وكذلك المركبة البديلة وقائدها والقائد الاحتياطى.

واشترطت وزارة السياحة فى حال وجود مفوض عن الشركة فى تنظيم الرحلات أو تسلم تصريح أن يكون معه توكيل من الممثل القانونى للشركة، مصدق عليه من جهات التصديق أو اعتماد التفويض سواء من محكمة او شهر عقارى أو بنك أو وزارة السياحة، كما يكون حاملاً كارنيه غرفة شركات ووكالات السفر سارى المفعول.

وأوضح صدقى أن هذه المادة تهدف الى منح الشركات فئة «ج» على وجه التحديد والعاملة فى مجال النقل السياحى تنفيذ رحلات سياحية على غرار ما كان يتم فى الفترة الماضية بما يخالف القانون، مشيراً إلى أن هذه الشركات كانت تلجأ لهذه الممارسات كآلية لزيادة أعمالها بعد انهيار مؤشرات القطاع السياحى.

وأوضح أن هناك اتجاها خلال الفترة المقبلة لحل أزمة هذه الشركات عبر تحويلها إلى الفئة «أ» أو دمجها فى الفئة «أ» نفسها.

مادة اشترطت وجود قائد ومركبة احتياطى مرخصة مراعاة للأمان

وأشار صدقى إلى أن المادة اشترطت وجود قائد ومركبة احتياطى مرخصة مراعاة للأمان وعدم تكرار الحوادث.

وتلزم المادتان الثانية والثالثة من القرار وزارة السياحة والمكاتب التابعة لها بإخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بما يصدر عنها من تصاريح مرور الأفواج السياحية فى رحلات سياحية ومناطقها، متضمنة جميع البيانات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأمنية بمجرد صدور التصريح، كما يجوز إخطار أى جهة بما صدر عنه من تصاريح للأفواج السياحية فى رحلاتها الداخلية بمختلف أنواعها برية وبحرية وجوية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وأوضح صدقى أن هذا الإجراء يستهدف توفير الرعاية الأمنية للوفود السياحية.

واعترض صدقى على المادة الرابعة من القرار والتى تنص على الزام الشركات السياحية المنفذة للرحلات الاختيارية بعدم جمع أو تحميل أكثر من جنسيتين للسائحين خلال تنفيذ أى من هذه الرحلات لأفراد المجموعات السياحية داخل المركبة السياحية الواحدة الناقلة لهم بصرف النظر عن نوع أو حجم وسيلة النقل السياحى المستخدمة فى تنفيذ هذه الرحلات، إلى جانب الالتزام باتباع جميع المعايير الدولية الخاصة بالجودة والأمن والسلامة.

وأكد أن هذا البند مبالغ فيه، حيث تهدف وزارة السياحة إلى التقليل من الآثار السلبية فى حال حدوث حادث من خلال الاقتصار على جنسيتين فقط فى المركبة الواحدة، مشيراً إلى أن بعض الشركات المنظمة للسياحة لمصر تقوم بعمل برنامج مشترك لأكثر من 10 دول معاً، لافتاً إلى أن المادة الجديدة قد تحول دون تنظيم هذه الرحلات.

إشادة بالمادة الخامسة من القرار

فى حين أشاد صدقى بالمادة الخامسة من القرار والتى تحظر على الشركات السياحية التعامل فى بيع أو تنظيم أى من الرحلات الاختيارية مع أى مكاتب أو سماسرة أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية، بحيث يقتصر هذا على الشركة السياحية الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة فئة “أ”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيمنع العشوائية ودخول غير المتخصصين فى مجال السياحة.

وأجازت المادتان 6 و7 من القرار السماح لمندوبى وزارة السياحة ومكاتبها بالمحافظات بالاشتراك مع مندوبى غرفة شركات السياحة من المسموح لهم الوجود بالكمائن الأمنية المنتشرة بحدود المحافظات السياحية لاعادة الاستعلام عن بيانات السائحين وبيانات الرحلة المنفذه لهم، والتأكد من صحتها من خلال تمرير نموذج الاستعلام المعد لذلك على بعض الوفود السياحية بحيث يتم التأكد من التزامات الشركات بالبرامج المعلنة، فضلا عن التأكد من وجود سائق وسائق احتياطى بكل حافلة سياحية تستخدم تنفيذ الرحلات ذات المسافات الطويلة.

الرحلات الطويلة تزيد على 400 كيلو متر

وحدد القرار الرحلات الطويلة بانها تزيد على 400 كيلو متر أو لأكثر من 4 ساعات قيادة فى رحلتى الذهاب والعودة على أن تكون الرحلات حاصلة على الترخيص وأن يكون مندوب الشركة السياحية حاصلاً على كارنية غرفة الشركات سارى المفعول.

وأشارت المادتان أيضاً إلى أن المندوبين يقومون بإعداد تقارير يومية عن التزام الشركات والحالة الأمنية وإخطار وزارة السياحة لاتخاذ اللازم فى حالة وجود مخالفة أو أى شكاوى من الوفود السياحية سواء بشأن برنامج الرحلة أو فى مستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركة أثناء الرحلة.

وشدد القرار على استحالة اصدار أى تراخيص لتنفيذ الرحلات السياحية الاختيارية لشركات النقل السياحى أو لسائقى المركبات السياحية حتى فى حالة إذا كان السائحون وافدين إلى مصر بصورة فردية، وليس عن طريق أى شركة سياحية، مشددا على أن اصدار التراخيص يقتصر على الشركات السياحية فئة أ والمرخص لها، وفقاً للمادة 9.

وأكد صدقى أن هذا النص يمنع أصحاب السيارات من إضافة أى برامج سياحية للوفود السياحية التى تأتى لمصر دون التعاقد مع شركة سياحية، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بمصالح الشركات المرخصة، فضلاً أنه يعرض الوافد الأجنبى للخطر سواء على حياته أو أمواله على غرار التجارب التى كانت تتم طوال الفترة الماضية.

وألزم القرار الجديد شركات النقل السياحى بعدم التعاقد على تأجير وسائل النقل المملوكة لها، إلا بعد التأكد من حصول الشركة السياحية التى ستقوم بتنفيذ الرحلة على تصريح مسبق بالمرور وسارى المفعول وصادر عن غرفة الشركات، كما شددت على ضرورة تحرى الشركات الدقة من صحة التراخيص أثناء الاتفاق وإلا ستكون مشاركة للشركة المخالفة فى تحمل المسئولية.

ويرى صدقى أن هذا النص يسعى إلى خلق مسئولية كاملة بين جميع أطراف الرحلة والعمل على التحديد الدقيق لمواقع الوفود السياحية فى حال حدوث أى مشكلة.

صدقي ينتقد الضوابط التى نصت عليها المادة العاشرة من القرار

وانتقد رئيس اللجنة القانونية بغرفة الشركات ووكالات السفر الضوابط التى نصت عليها المادة العاشرة من القرار والتى تنظم الحد الأقصى للحمولة أثناء الرحلات الاختيارية ذات المسافة الطويلة بحيث لا تزيد على 42 راكباً فى الاتوبيس حمولة 50 راكباً و25 راكباً فى الأتوبيس الذى تصل حمولته إلى 33 راكباً و15 راكباً فى الكوستر حمولة الـ21 راكباً و8 ركاب فى الميكروباص حمولة 15 راكباً و6 ركاب فقط فى الميكروباص حمولة 11 راكباً و3 ركاب فقط فى حال استغلال الليموزين باختلاف أنواعه.

وأشارت المادة نفسها الى أن هذه الإجراءات تطبق أيضا فى حال قيام شركة سياحية فئة “أ” بتفويض شركة سياحية أخرى من ذات الفئة فى تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين.

وقال صدقى إنه إذا كانت وزارة السياحة تهدف من هذا الإجراء الى الحفاظ على راحة السائحين والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لهم أثناء الرحلة، تحسباً لأى ظروف طارئة بما يستدعى وجود عدد من المقاعد خالية بالمركبة لاستغلالها، فإن جميع الشركات السياحية تلتزم بذلك ومن تلقاء نفسها ولكن قيام وزارة السياحة بفرض ولايتها على تحديد الحد الأقصى للمقاعد قد يعرض الشركات للخسارة.

ترحيب بالمادة 13 من القرار

وأشاد صدقى بالمادة 13 من القرار والتى تحظر على شرطة السياحة والآثار إيقاف المركبة السياحية المخالفة عن السير إلا لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام حيث يقتصر عمل الشرطة على إخطار وزارة السياحة أو مكاتبها بالمحافظات بحسب الأحوال بملاحظاتها فى شأن المخالفات التى وقعت من الشركات أو المركبات السياحية فى شأن ما يتطلبه هذا القرار وتتولى الجهة المختصة بـ”وزارة السياحة” الاجراءات اللازمة لمجازاة الشركة أو المركبة.

وأشار صدقى إلى أن النص السابق سيمنع من تطاول الأجهزة الأمنية على مسئولى الشركات، كما أنه سيحد من الخسائر وإهدار الوقت اللذين تتعرض لهما الشركات والسائح، خاصة أن الشرطة كانت تتعامل من قبل مع المركبات السياحية على أنها وسائل للنقل العام الأمر الذى قد يؤدى إلى تعرض الشركات لخسائر فادحة.

وأوضح أن هذا النص يحفظ للدولة حقها فى حال وجود أى مخالفات، مشيراً إلى أن فى حال مخالفة الأمن والنظام العام ستتولى غرفة الشركات بالتنسيق مع الشركة المنظمة تدبير وسيلة أخرى لنقل السياح وتنفيذ برنامج الرحلة.

وأوضحت المادة 14 من القرار أنه سيتم تطبيق أحكام المادة رقم 25 من القانون رقم 38 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 على الشركة المخالفة، وتوقف المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفى حال العودة تطبق أحكام المادة الثالثة من قرار وزير السياحة رقم 655 لسنة 2010 بإلغاء ترخيص المركبة سياحياً.

وأشارت المادة 15 الى أنه سيتم إلغاء القرارين الوزاريين رقما 380 لسنة 2006 و35 لسنة 2010 وكل ما يخالف ذلك من قرارات فى درجة القرار الوزاري.