الجمارك: موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شرط لدخول أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي

بناءا على خطاب مسئول وزارة التجارة

الجمارك: موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شرط لدخول أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:58 م, الأحد, 13 أكتوبر 24

أكد أحمد رفعت العسقلاني، وكيل أول وزارة التجارة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، على ضرورة تنفيذ المنافذ الجمركية أحكام المادة 107 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وكذا المادة 43 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2020 .

وأشار في خطابه للدكتور عاصم الكاشف مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك،  إلى أن هذا يأتي تطبيقا لكتاب الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بشأن ما تلاحظ بدخول أجهزة بث وفك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقابي رقم 36 لسنة 2024 لتنفيذ ما جاء في خطاب وكيل أول وزارة التجارة احمد العسقلاني، وكذا يتم تنفيذ المادة 43 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الصادر بالقرار رقم 26 لسنة 2020 .

وتنص المادة (107) من قانون تنظيم الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه ” مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي التنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأي من الأفعال الآتية:

استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأي صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.

حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة .

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

كما تنص المادة (43) من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2020، على انه، مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يجب على من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأى من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى وتشمل جميع أجهزة استقبال أو فك الشفرة للبث المسموع أو المرتي و IPTV، ومثيلاتها أن يتقدم بطلب محددا به نوع هذه الأجهزة ورقم موديلها، وكميتها، إلى الأمانة العامة مرفقا به نسخة من كتيب المواصفات الفنية لها، وذلك لأخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى .

وتعرض الأمانة العامة الطلبات على المجلس الأعلى للبت بالموافقة أو الرفض بعد أن تقوم باستيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وكافة البيانات والمستندات اللازمة أو التي يطلبها المجلس الأعلى.