أصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية الإدارة العامة للسياسات والإجراءات، بمصلحة الجمارك، منشور تصدير رقابي رقم 18 لسنة 2024، بشأن خامات المناجم والمحاجر والملاحات في صورتها الأولية، والتي يجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية.
ونص المنشور على ضرورة مراعاة الإلتزام بالقواعد والإجراءات التي شملها المنشور، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 بالغاء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 المشار إلية، ليتم الغاء منشورات تصدير رقابية أرقام ( 14 – 18 -19) لسنة 2015.
كما نص المنشور على مراعاة الإلتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 وما تضمنت المواد أرقام (76-75-77) بشأن شروط و أوضاع إصدار الموافقات التصديرية.
وذكر المنشور أنه لا يجوز تصدير أية خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية التي لها قيمة إستراتيجية وصناعية إلا في حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما يقدم طلب الحصول على الموافقة التصديرية مرتين سنويًّا للشحنات المطلوب تصديرها موضحًا به الكمية وسعر البيع ومصدر الخام والجهة المصدر إليها مدعومًا بالمستندات.
كما يتم خصم الكميات التي يتم تصديرها تباعًا من الكمية التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، حيث يشترط للتصدير أن تكون خامات المناجم والمحاجر والملاحات مستخرجة من ترخيص سارٍ وله بيان إنتاج.
كما يقدم طلب الموافقة صورة من الترخيص وفاتورة شراء لغير المرخص له وفاتورة بيع محدد بها الدولة المصدر إليها والكمية والسعر والنماذج المعدة لذلك من مصلحة الجمارك وتحرير الموافقة على شهادة تحمل العلامة المائية تعدها الهيئة،
ويسري ذلك على جميع الخامات المنجمية والمحجرية والملاحات حتى ولو أجري عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية، طبقًا لأحكام المادة.
كما شدد المنشور على أنه يتم التأكيد على كل المواقع التنفيذية بالالتزام بأن الخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ولو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية، ويستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية.
أما إذا ما تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من ( كونها خامات صورتها الأولية)، وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديرة الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.
يأتي ذلك في ضوء قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما،
بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2020.