أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 8 لسنة 2024، والخاص بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 62 لسنة 2024 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 والخاص بصنف اجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي 85079010 ضمن البنود الجمركية التي تم اضافتها بالجدول الوارد بالمادة الأول من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022.
كما يتم فرض رسم صادر عليه على أن يتم العمل به اعتبارا من 32 مارس الجاري.
ونص قرار وزير التجارة والصناعة في مادته الثانية على فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي رقم 85079010 بواقع مبلغ 200 دولار للطن أو ما يعادلها بالجنية المصري وذلك وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير 21 لسنة 2023 بشأن تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة، بإدراج أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص ضمن البضائع المحظور تصديرها، وذلك وفقا للقرار رقم 190 لسنة 2022، والذي يقضي بحظر عددا من البضائع من التصدير.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا خلال أكتوبر الجاري، رقم 370 لسنة 2023 بإضافة البند الجمركي (85079010) والتي تشمل أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص ضمن البنود الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وعلى ان يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وصدر قرار وزارة الصناعة والتجارة، بناءا على مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية خلال سبتمبر الماضي.
وأصدر وزير الصناعة قراراً خلال سبتمبر قرارًا بتجديد قرار الوزارة الصادر في نهاية مارس من العام الماضي، والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر، والذي يقضي بحظر تصدير عدد من المنتجات.
ونصّ قرار وزير الصناعة والتجارة على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك بناء على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني.
وكانت قد أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس الماضي، والذي كان مقررًا أن ينتهي العمل به اليوم 30 سبتمبر.